الصفحه ٢٧١ : الواقعية للحكم الشرعي من غير فرق بين العبادات والمعاملات فلو فرض ان
المكلف كان عالما بعدم تضرره بالغسل
الصفحه ٩٨ : المثال
المذكور يلزم من استصحاب نجاسة الثوب الذي هو الاستصحاب المسببي أن يكون الماء قد
تنجس به فلا يصح
الصفحه ٩٩ :
بالكلية ففي المثال يجرون الاستصحاب لطهارة الماء الذي هو الاستصحاب السببي ويلغون
الاستصحاب لنجاسة الثوب
الصفحه ٢٦٨ : بضررهما هو ان أدلة (لا ضرر) ظاهرة في نفي الحكم الشرعي
الذي ينشأ منه الضرر ولا ريب أنّ العالم بالضرر اذا
الصفحه ٢٤٣ : في باب الغصب وذلك لقاعدة من أتلف.
إن قلت إن المرجع
هو قاعدة (لا حرج) بعد تساقط لا ضرر فان (لا حرج
الصفحه ١٠٠ :
الآثار للمستصحب
السببي ما عدا أثره الذي هو مورد التنافي أعني المستصحب المسببي يصان به الكلام عن
الصفحه ١٣٠ :
الذي علم انه يوم الجمعة مقيدا هذا العدم بكونه في ظرف موت الاب المجهول وقته بان
يستصحب عدم موت الابن
الصفحه ٢٧ : الذي هو سبب.
ولا يخفى ما فيه
فان ما ذكر وقرر في محله ان الشك المسبب لا يجري فيه الأصل فيما اذا كان
الصفحه ٣٢ : لأجل إثبات وجوب الرجوع إليه لا
الى الامام الذي بعده مع إن وجوب الرجوع من الآثار الشرعية لعصمته لكن من
الصفحه ١٢٢ : الإجمالي قد تعلق بالحكم الذي لو
تعلق به العلم التفصيلي لكان حكما حقيقيا تام الحكمية مع ان مؤدى الاستصحابين
الصفحه ٢٥١ : منهما بأن يكون أحدهما هو الذي أوجب أن يتضرر هو أو يتضرر
الآخر وفي هذه الصورة يجب على الفاعل أن يتحمل
الصفحه ١٤٠ : الفرد الطويل الذي لا تقول به لأن
الشك هنا في إن الفرد لعدم الحادث هو الفرد الطويل أو القصير والاستصحاب
الصفحه ١٤٢ :
وبيان ذلك إنه لما
كان الزمان الاول الذي هو زمان العلم بعدهما والزمان الثاني هو زمان العلم بحدوث
الصفحه ١٠٥ :
بالتوقف والرجوع لأصل آخر كما نسب ذلك الى الرياض وهو الظاهر من كلامه في مسألة
ماء الحمام.
والتحقيق أن
الصفحه ١٣٧ : الشك بزمان اليقين ويحتاج بيان ذلك وتوضيحه الى
بيان أمرين :
أحدهما ان من شرط
الاستصحاب هو ذلك