الصفحه ١٨٥ : أبي
محمد : ـ رجل كانت له رحى على نهر قرية والقرية لرجل فأراد صاحب القرية الى قريته
الماء في غير هذا
الصفحه ٢٠١ :
والرأس وهو فيه
نفع للمضر. هذا مع أن هذا التقييد في معنى الضرر والضرار لا تقتضيه مادة لفظهما
ولا
الصفحه ٢٠٦ :
والحاصل ان قضية (لا
ضرر) على هذا الوجه تقتضي اجتماع الأمر والنهي في الواجبات التي طرأ عليها الضرر
الصفحه ٢١٣ :
(غير متدارك).
النحو الثاني ان
يكون من قبيل استعمال الكلي في أحد مصاديقه بأن استعمل الضرر في
الصفحه ٢٢١ :
معروض الضرر.
سلمنا انها لطبيعته ولكن الكناية المذكورة انما تكون فيما اذا نفي الموضوع في مورد
خاص
الصفحه ٢٣١ : الضرر من الشركة الثانية. ويلزم ثبوت حق الشفعة في غير البيع من المعاملات.
وجوابه ان (لا ضرر)
كلا حرج
الصفحه ٧ :
وجودا واحدا فترى
العرف يعدّ الليل أمرا واحدا وتراه يعد النهار أمرا واحدا وهكذا في التكلم فانه
الصفحه ١٤ : حكم مشروط وفيه إهمال بالنسبة
للحالة المشكوك فيها كان استصحابه تعليقا واشتهر المثال له باستصحاب نجاسة
الصفحه ٣٢ :
الواسطة وهو آخرية شعبان وأولية رمضان ملازمة عرفا للمستصحب في التنزيل.
وثالثها ان تكون
الواسطة ملازمة
الصفحه ٦٥ :
المفروض الشك في
أثناء العمل فالعمل غير متحقق حتى يستصحب وان كان المستصحب صحة الاجزاء اللاحقة
فهي
الصفحه ٩٢ : باستصحاب حلية الآخر أو مختلفين موضوعا وحكما أو
وجوديين أو عدميين أو مختلفين في الوجود والعدم الى غير ذلك من
الصفحه ١٠٢ :
وأما في مورد
التنافي فيؤخذ بالاستصحاب المسببي وهو استصحاب نجاسة الثوب ويهمل اطلاق الآثار
للاستصحاب
الصفحه ١١٠ :
العمل بالاستصحابين المخالفة العملية القطعية للعلم الاجمالي كما في إناءين طاهرين
سابقا ثم علم بتنجس
الصفحه ١٢١ :
البدوي فمع تجويز أن يرخص المولى في عدمها يقتضي عدم تنجيزه ومع عدم تنجيزه جاز
مخالفته القطعية ولا يخفى ان
الصفحه ١٦٤ :
بدون عذر مخالفة
يستحق بها العقاب فتارك التفحص في كل واقعة يحتمل المخالفة للشارع مخالفة يستحق
عليها