الصفحه ١١٣ : ء به النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في مرحلة الظاهر هذا مضافا الى ان في المخالفة الالتزامية
لا يكون
الصفحه ١١٨ : بالعلم الاجمالي بخلاف ما نحن فيه فان الحكم المعلوم بالاجمال حكم شرعي
ونفس مشرعه وهو الشارع قد اجاز
الصفحه ١٢٢ :
ان قلت سلمنا ذلك
لكن العقل يمنع منه لانه لا إشكال في مضادة الاحكام بعضها مع بعض فلا بد أن يكون
الصفحه ١٢٨ :
(ثانيها) اذا لم
يكن أثر شرعي للحادث في زمان الحادث الآخر حتى ينفى باستصحاب عدم ذلك الحادث ولا
أثر
الصفحه ١٣٣ : قطعة من الزمان معلوم حاله وجودا وعدما فلا زمان يتحقق فيه استمراره
يكون مشكوكا حاله حتى يطلب استمراره
الصفحه ١٦٧ :
العلماء فخصص عموم
الاخبار بما مر في المقام الاول والثاني من الادلة الاجتهادية. وقد عرفت ان
تخصيصها
الصفحه ١٧٣ :
كان له عذق وكان طريقه إليه في جوف منزل الرجل من الانصار وكان يجيء ويدخل الى
عذقه بغير إذن من الانصاري
الصفحه ١٩٢ :
لا ضرر فيه ولا
نفع.
ودعوى أنّ تعريف
الضرر بادخال النقص على المضرور في حقه كما يظهر من النهاية
الصفحه ٢٠٥ : الْبَيْتِ) وكقوله عليهالسلام «يسجد للسهو».
(النحو الثاني) ان
تكون (لا) للنهي ولا مانع فيه من ناحية المعنى
الصفحه ٢٣٣ :
فيدور الأمر بين
إلغاء القاعدة في المعاملات أو جعلها مختصة بضررها الاول. ولا ريب في عدم صحة
إلغا
الصفحه ٢١ : ذكرناه لا يشبه التنظير فان في التنظير لم يحرز وجود
المعلق عليه وهو حياة زيد وفيما نحن فيه قد أحرز وجدانا
الصفحه ٦٣ :
الايراد السادس
إنه لا بد من ملاحظة الخاص فان أخذ الزمان فيه بنحو الظرفية كما هو طبع الزمان
والمكان
الصفحه ٨١ : العالم المحكوم بوجوب اكرامه ثم شك في بقائه فيستصحب
بقاءه وانما وقع النزاع فيما بينهم في ان تقديم الدليل
الصفحه ١٠٧ : فباستصحاب القلة يندرج
الماء في موضوع أدلة انفعال الماء القليل فيقدم ذلك الدليل على الاستصحاب المسببي
ويمكن
الصفحه ١٣٤ : علم في يوم الاربعاء بوجود شهر رمضان في يوم الخميس باكمال
العدة وشك في وجوده يوم الاربعاء فانه يستصحب