الصفحه ١٣٢ :
ولكن على ما ذكره
الخصم يكون معارضا باستصحاب عدم يوم الجمعة في زمان عدم جنابته لشكه في تقدمه على
الصفحه ١٧١ :
طريقي الى عذقي
فقال له رسول الله خل عنه ولك مكانه عذق في مكان كذا وكذا فقال لا. قال فلك اثنان
قال
الصفحه ١٧٨ :
عنه رؤياه التي
تدل على حسن حاله وفيه ما لا يخفى فانا تتبعنا الصحيح المذكور فلم نجد ما يدل على
حسن
الصفحه ١٨٧ :
المضر واحد منهم.
ودعوى ان هذه الاخبار ظاهرة في ثبوت القاعدة بالنسبة الى الحكم الوضعي الذي هو
الصفحه ١٩٩ :
ما هو المتعارف
إرادته منه. ولسان قاعدة نفي الضرر المذكورة في الاخبار وهو قوله (لا ضرر ولا ضرار
الصفحه ٢١٢ :
فالوضوء المضر حيث انه ضرر غير متدارك منفي وغير موجود في الشرع فيكون فاسدا ،
والحج المضر حيث انه ضرر غير
الصفحه ٢١٨ : كالوجوب الثابت للغسل الضرري
والجزئية الثابتة للقيام الضرري في الصلاة.
والحاصل ان
القاعدة تنفي كل حكم
الصفحه ٢٧١ :
الشرع الاسلامي
سواء كان المكلف عالما بالضرر أو شاكا فيه أو معتقدا للخلاف فيكون الضرر من
الموانع
الصفحه ٢٧٣ :
المقام الرابع عشر في لزوم الفحص
بالتمسك بهذه القاعدة في الشبهة الحكمية.
ان التمسك بهذه
القاعدة
الصفحه ٣٤ :
على ذلك يراه
استقبالا لها فالاتجاه لها يعد استقبالا لها فالعرف متبع في ذلك وأما لو تخيل ان
جهة
الصفحه ٤١ : عليه
وللآخوند (ره) في كتابه الكفاية تحقيق وتفصيل لا نرتضيه.
والحق في الجواب
ان استصحاب الجزئي ان كان
الصفحه ٤٤ :
فهي ليس بمجعولة
شرعا وانما المجعول منشأ انتزاعها وهو الأمر بالشيء مع ذلك الشرط في هذه الحال أو
مع
الصفحه ٤٥ :
التشريعي الذي يكون فيه أعمال المولوية والعبودية فليس كل ما كان متعلقا لجعل
المولى أو قابلا لتصرفه فيه يصح
الصفحه ٩٠ : السابق فيدل على تنزيله منزلة عدمه مثل لا
شك مع كثرة الشك ولا سهو في كثرة السهو فيكون الاستصحاب واردا
الصفحه ١٠٠ :
دون المغسول به وهو الثوب. فاسدة فان التفكيك في الآثار كثير وقوعه في الشرعيات
وموارده اكثر من أن تحصى