الصفحه ٣٤ : الشرق أو الغرب أو عكس القبلة إنها من القبلة بحيث لو انكشف له الواقع لم ير
استقبالا لها ولا اتجاه لها فلا
الصفحه ٦٤ : : ـ
وقع الكلام من
القوم في أصالة الصحة في فعل الانسان نفسه فيما اذا شك في صحة ما صدر منه وفساده
وفي أصالة
الصفحه ٨٥ :
الشروط والقيود
بالنسبة الى الادلة المطلقة ومنه ما اذا كانت قرينة خارجية عقلية أو نقلية على
تقديم
الصفحه ٨٨ :
بالامارة المعتبرة
فدليل الامارة يمنع من شمول دليل الاستصحاب اما دليل الاستصحاب فلا يمنع من شمول
الصفحه ١٠١ : الشمول انما يكون بدلالة اللفظ على مفهوم واحد يعم الجميع من دون ملاحظة
للافراد عند التكلم به حتى يلاحظ
الصفحه ١٠٤ : بين الاستصحابين في مورد التنافي فلا بد إما من رفع اليد عن
الجهة الاولى كما عليه المشهور من عدم شمول
الصفحه ١٥٤ :
يقال إن في قاعدة اليقين لا يوجد نقض لليقين أصلا فان النقض إنما يكون لما هو مبرم
واليقين لما زال من أصله
الصفحه ١٧١ : الله فقلعت ثم رمى بها
إليه قال له رسول الله انطلق فأغرسها حيث شئت». ومنها ما في الفقيه في باب حكم
الصفحه ١٨٧ : الى ما عرفته من دلالتها على المنع من التصرف اذا
حصل به الضرر على الغير.
الثامن عشر من
الاخبار ما في
الصفحه ١٩٦ : الفعل صاحب ما اشتق منه نحو (اغدّ البعير) أي صار ذا غدة. و
(ألحم زيدا) أي صار ذا لحم. و (أطفلت المرأة) أي
الصفحه ٢٢٥ : لا ضرر هو ان من طبق القواعد الاسلامية لا يصيبه الضرر نظير
تفسير المرحوم والدنا واستاذنا الرضا قدسسره
الصفحه ٢٤٢ :
تشهيا للعمل كأن
يبني سطحا عاليا مشرفا على الجار وهو في غنى عنه بقصد إضرار الجار او تشهيا منه
لذلك
الصفحه ٢٤٤ : على المالك هو فيه ضرر فتنفيه نفس القاعدة فهذا غاية ما يمكن من تصوير التعارض
في المقام. وهو باطل إذ لا
الصفحه ٢٥٩ :
ان كل حكم يلزم
منه الضرر سواء كان تكليفيا أو وضعيا منفي في الاسلام وعليه فعدم تدارك ما ادخل
على
الصفحه ٢٦٤ : على عدم جواز ايقاع النفس في
الهلكة يكون ارتكابه لكل ضرر من هذا القبيل محرما ومنهيا عنه شرعا ولذا كان