الصفحه ١٧٧ :
مصنف هذا الكتاب
ليس هذا الحديث بخلاف الحديث الذي ذكرته في أول هذا الباب من قضاء رسول الله في
رجل
الصفحه ١٩١ : كما في التقابل بين المذكورات.
ومرادهم بقولهم ان الضرر عدم ملكة النفع هو عبارة عن النقص فيما يكون من
الصفحه ١٩٤ :
إلا انه بهذا المعنى وهو التصدي يوافق معناه معنى الاضرار كما سيجيء ان شاء الله
ولكن لا بد من حمله على
الصفحه ٢٠٤ :
تجعل (في) سببية
ومع ذلك فيها شيء من البشاعة والزيادة غير المحتاج اليها.
المقام الرابع في
بيان
الصفحه ٢٠٥ : الْبَيْتِ) وكقوله عليهالسلام «يسجد للسهو».
(النحو الثاني) ان
تكون (لا) للنهي ولا مانع فيه من ناحية المعنى
الصفحه ٢١٦ : الى كل واحد من العشرة المشتركين في قتل واحد اذا قتلوا بدله. وذلك لأن
العقل والعرف انما ينزل الضرر
الصفحه ٢١٧ :
يكون من قبيل الكناية بأن يكنى عن نفي الاحكام بنفي موضوعها لانه لازم نفي الموضوع
انتفاء أحكامه نظير ما
الصفحه ٢٢٣ :
عالم التشريع وفي
اطار الشريعة باعتبار عدم ما يوجبه من الاحكام في عالم التشريع. وهذا بخلاف الخطأ
الصفحه ٢٣٢ :
قاعدة لا ضرر كما تدل على نفي لزوم البيع مع الغبن للزوم الضرر على المغبون من
الطرفين المتبايعين كذلك
الصفحه ٢٤١ :
لكون حجره عنه ضررا عليه فهو من حيث وروده في مقام رفع الضرر عن المالك آب عن
التخصيص.
قلنا ان كونه
إمضا
الصفحه ٢٥٦ :
عنه الحكم بلزوم
البيع هذا غاية ما يمكن من تحرير محل الكلام في هذا المقام.
والحق فيه ما هو
ظاهر
الصفحه ٢٥٧ : ولم يتمسك بها الفقهاء في نفيها. فهي مدفوعة بما عرفته منا من
ان أدلة لا ضرر انما هي تنفي الحكم عن
الصفحه ٢٦٦ :
المعصومين عليهمالسلام من عدم الالزام بالتيمم مع الجرح والقرح ففي صحيحة محمد بن
مسلم عن الباقر
الصفحه ١٠ :
وأما لو فرض ان
القيد يراه العرف وبحسب متفاهمهم من حالات التكليف وظروفه أو من حالات موضوع
التكليف
الصفحه ٢٠ : من باب بناء العقلاء وأما اذا عملنا به من باب الاخبار فنقول ان العرف يرى ان
الباقي هو موضوع الاستصحاب