الصفحه ٢٣٩ :
الخمر ونحوها. وعند ذا يجوز له إضرار الغير اذا أكره عليه.
نعم الضمان يكون
ثابتا للغير فيما اذا أتلف من
الصفحه ٢٤٨ :
قدمنا أدلة الضمان وخصصنا أدلة (لا ضرر) بها. وأما ان كانت أدلة لا ضرر أخص منها
قدمت أدلة لا ضرر عليها
الصفحه ٢٥٠ :
من السطح شيء لكنه
اذا جنب نفسه عنه يقع على من تحته أو كأن شخص يشهر السيف ليضرب من أمامه وزيد يفر
الصفحه ٢٦٧ :
يستفاد من هذه
الادلة انه لا فرق في الضرر المحرم بين العلم به وبين الخوف منه لأن الشارع قد جعل
الصفحه ٣٠ : شكه من جهة حياته فانه يستصحب نباتها حيا فيثبت أثره الشرعي وهو وجوب الوفاء
بنذره على نباتها حيا عند
الصفحه ٣٨ :
أثر شرعي.
إن قلت إنا على
يقين من تنجس الملاقي كالثوب لو لاقى النجاسة فنستصحب ذلك.
قلنا على يقين من
الصفحه ٥٨ : المخصص.
وجوابه مضافا الى
أن هذا لا يتم فيما اذا كان التخصيص في اثناء الاستمرار لأنه يعلم منه أنّ
الصفحه ٦٢ : عند الشك في التخصيص ولا تصل النوبة الى الاستصحاب لتكفل الدليل بيان
الحكم لكل آن من آنات متعلق الحكم
الصفحه ٦٨ :
من استصحاب نفس الصحة وانما هو استصحاب لبعض الاجزاء على إنه لا يتم فيما احتمل
قاطعية القاطع من جهة
الصفحه ٧٣ : تنجز العلم الاجمالي وأما لو علم أو احتمل أن المتصرف يعلم المحرم منهما بعينه
فلا مانع من حمله على الصحة
الصفحه ٩٣ : الاستصحابين من جهة عجز المكلف عن العمل بمؤداهما كما اذا شك في
بقاء وجوب الانفاق على ولده من جهة احتمال إنه صار
الصفحه ١٠٨ :
ما ذكرناه من تقديم الاستصحاب في الشك السببي على المسببي جار حتى في غير ذلك من
الاصول فأصل البراءة اذا
الصفحه ١٢٠ :
ما تسمعه من ان
تأثير العلم الاجمالي بالنسبة الى المخالفة القطعية تنجيزي وليس بمعلق على عدم
الأذن
الصفحه ١٦٧ :
العلماء فخصص عموم
الاخبار بما مر في المقام الاول والثاني من الادلة الاجتهادية. وقد عرفت ان
تخصيصها
الصفحه ١٧٠ : يعثر على هذه الدعوى من صاحب الايضاح ولكن وجدت من ينقل ذلك عن الايضاح في باب
الرهن. إلا ان الإيضاح لا