الصفحه ٢٠٨ : ) الظاهر انه من الجمع في الرواية بأن كان قضاء رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بالشفعة في الأرضين والمساكن
الصفحه ٢٠٩ : من ضعفها بمحمد بن عبد الله بن هلال المجهول
وعقبة بن خالد الذي لم يوثّق.
قلنا الظهور
السياقي يقضي
الصفحه ٢١١ : كله مع ما قد عرفت فيما سبق من عدم ثبوت هذا القيد.
ويرد عليه خامسا
ما ذكره بعض المعاصرين انه لا يصح
الصفحه ٢٢٠ : فيقال لا ضرر في قوانين هذه الدولة لانتفاء ما يوجب من القوانين فيها
وعليه فيكون قيد على الاسلام في محله
الصفحه ٢٢٢ : بعض المعاصرين في هذا المقام من الاشكال والرد فظهر ان النحو الاول لا يصح في
المقام كما ان النحو الثاني
الصفحه ٢٢٩ : لسان حكومة ومقتضى القاعدة هو تقديمها على سائر
الأدلة لكن الدليل الحاكم لا يعقل تقديمه على ما هو أخص منه
الصفحه ٢٦٣ :
ويؤيده أيضا ما
ورد في الغاصب من أنه يؤخذ بأشق الاحوال. ومن هنا يظهر لك وجه عدم شمول أدلة نفي
الضرر
الصفحه ١٤ :
المستصحب وجوده مشروطا بشيء لم يكن موجودا ذلك الشيء وقت اليقين اذ لو كان موجودا
كان تنجيزيا وعليه فليس منه
الصفحه ٣٧ : قائمة عليها بقيامها
على الواقع لأنها بكشفها عن الواقع تكشف عن لوازمه العقلية والعادية حتى الخفية
منها
الصفحه ٤٤ : لا يلزم أن يكون الأثر من الأمور التشريعية بل يكفي أن يكون أمره
بيد الشارع بما هو شارع وجودا وعدما
الصفحه ٥٢ : صحة العقود في باقي
الازمان وخصص بالعقد للمعاملة الغبنية ولكن لم نعلم انه خارج عنها في الآن الاول
من
الصفحه ٥٩ : المفروض ان الوجوب لكل واحد من أفراد العام وجوب
واحد يحصل امتثاله باتيان المتعلق مرة واحدة (فأكرم العلما
الصفحه ٦٥ : ء يوجب فساد الكل
ويمنع من ترتب الأثر عليه ويمنع من موافقته للمطلوب وإلا فنفس الاجزاء صحيحة لأنها
يترتب
الصفحه ٧٢ :
بنظر العامل للعمل
أعني الصحة المدلول عليها بما هو معتبر عند العامل للعمل أو بما يراه من العنوان
الصفحه ٨٠ :
صحته ويكون العقد
مؤثرا.
وتارة من جهة
مطابقته للواقع وعدمها ولم يثبت دليل على حمله على الصحة