البحث في مصادر الحكم الشرعي والقانون المدني
٥٣/١ الصفحه ١٢٩ : تقدم موت الابن على موت الاب أو تأخره عنه ولكن علم تاريخ موت الابن يوم الجمعة
وجهل تاريخ موت الاب فانه
الصفحه ١٣٠ :
عدم موت الابن
المعلوم أنه يوم الجمعة حتى زمان موت الأب المجهول وقته على وجه يلحظ فيه زمان موت
الاب
الصفحه ١٤٧ : الأنصاري بمسألة منها اذا علمنا بموت الاب واسلام الابن لكن لا نعلم أيهما
المتقدم فاستصحاب عدم اسلام الابن
الصفحه ١٢٧ : كل منهما الى ظرف وجود الآخر ومثله ما اذا علم بموت الاب والابن ولم
يعلم أيهما المتأخر فان كان المتأخر
الصفحه ١٤٥ : عليه الأثر الشرعي في الموضوع الذي نحن فيه ففي المثال المذكور
نستصحب وجود الابن الى زمن موت الاب الواقعي
الصفحه ١٣١ : الابن الى زمان موت الاب كما يستصحب عدم موت الاب الى زمان موت الابن فيقع
التعارض وهكذا الكلام في أمثاله
الصفحه ١٧٩ :
فشجها فخرجت الى النبي فشكته» ومنها أن ابن أبي الحديد المعتزلي شارح نهج البلاغة
ذكر في شرحه أن معاوية بذل
الصفحه ٤٢ : .
خامسا : استصحاب
حياة الابن الى زمن موت أبيه لاخراج حصته فانه لازمة ثبوت بنوته فاخراج حصته أثر
لبنوته وهي
الصفحه ١٢٦ : علم لنا به
وسابقا بل علم بعدمه الأزلي كما لو شك في تقدم موت الأب على الابن حتى يرث الابن
أو تقدم موت
الصفحه ١٣٩ : معا كما لو علم بحياة الأب والابن ثم علم بعدم حياة احدهما ثم علم بعد ذلك
بعدم حياتهما فان استصحاب حياة
الصفحه ١٧٢ : عن أبيه عن يونس بن عبد الرحمن عن الحسن بن زياد الصيقل الكوفي
فليس في سند الصدوق ابن بكير ولا زرارة عن
الصفحه ١٨٨ : في المبسوط ، وابن
الأثير في النهاية. والصدوق في باب ان المسلم يرث الكافر مرسلا عن النبي
الصفحه ٦٩ :
ليس بشيء» وموثّقة
محمد بن مسلم «كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو» وما في موثّقة ابن أبي
الصفحه ٢٦٦ : باستعمال الماء الوقوع في التهلكة وصحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام «انه قال في رجل
اصابته جنابة
الصفحه ١٧٥ : موثقة ابن بكير عن
زرارة انه قال في رسالته في المسألة ففي موثقة زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام ثم تعرض