البحث في مصادر الحكم الشرعي والقانون المدني
٣٨/١ الصفحه ١٢٩ : تقدم موت الابن على موت الاب أو تأخره عنه ولكن علم تاريخ موت الابن يوم الجمعة
وجهل تاريخ موت الاب فانه
الصفحه ١٤٧ : الأنصاري بمسألة منها اذا علمنا بموت الاب واسلام الابن لكن لا نعلم أيهما
المتقدم فاستصحاب عدم اسلام الابن
الصفحه ١٣٠ :
عدم موت الابن
المعلوم أنه يوم الجمعة حتى زمان موت الأب المجهول وقته على وجه يلحظ فيه زمان موت
الاب
الصفحه ١٧٥ :
القرائن فنسبة
مثله الى مثل هذا المحقق أضعف من سابقه. نعم يمكن عده باعتبار ابن بكير الواقع في
بعض
الصفحه ١٢٧ : كل منهما الى ظرف وجود الآخر ومثله ما اذا علم بموت الاب والابن ولم
يعلم أيهما المتأخر فان كان المتأخر
الصفحه ١٤٥ : عليه الأثر الشرعي في الموضوع الذي نحن فيه ففي المثال المذكور
نستصحب وجود الابن الى زمن موت الاب الواقعي
الصفحه ١٨٩ : وجه الجزم اليقين بل الظاهر تواتره عند أهل السنة
أيضا كما يظهر من ابن الأثير ومسند ابن حنبل. فان المحكي
الصفحه ٤٢ : .
خامسا : استصحاب
حياة الابن الى زمن موت أبيه لاخراج حصته فانه لازمة ثبوت بنوته فاخراج حصته أثر
لبنوته وهي
الصفحه ١٢٦ : علم لنا به
وسابقا بل علم بعدمه الأزلي كما لو شك في تقدم موت الأب على الابن حتى يرث الابن
أو تقدم موت
الصفحه ١٣١ : الابن الى زمان موت الاب كما يستصحب عدم موت الاب الى زمان موت الابن فيقع
التعارض وهكذا الكلام في أمثاله
الصفحه ١٣٩ : معا كما لو علم بحياة الأب والابن ثم علم بعدم حياة احدهما ثم علم بعد ذلك
بعدم حياتهما فان استصحاب حياة
الصفحه ١٧٦ : الكافي ، وأما متن
موثقة ابن بكير عن زرارة على ما في كتاب البيوع من الفقيه فليس يطابقه فلا يستقيم
نسبة ذاك
الصفحه ١٧٩ :
فشجها فخرجت الى النبي فشكته» ومنها أن ابن أبي الحديد المعتزلي شارح نهج البلاغة
ذكر في شرحه أن معاوية بذل
الصفحه ١٨٨ : في المبسوط ، وابن
الأثير في النهاية. والصدوق في باب ان المسلم يرث الكافر مرسلا عن النبي
الصفحه ٢٠٢ : اكثر أخبار
الباب قد جاء بلفظ (لا ضرر ولا ضرار) بدون زيادة كما في موثقة عبد بن بكير في قصة
سمرة ابن جندب