الصفحه ٢٢١ : نفيه.
إن قلت انه قد ثبت
في التراكيب العربية والشرعية رفع الطبيعة كناية عن رفع آثار معروضها كما في
الصفحه ١٠٥ :
بين اللوازم
الشرعية كالاقرار بالزوجية ونحوها فانما يصلح شاهدا للصحة لا للتعيين فيتوجه الحكم
الصفحه ١٦٤ : الفحص عن الحكم الشرعي للواقعة.
وفيه إنا لا نسلم
ان المراد بها السؤال عن الحكم الشرعي بل ظاهرها السؤال
الصفحه ٢٤٨ :
قدمنا أدلة الضمان وخصصنا أدلة (لا ضرر) بها. وأما ان كانت أدلة لا ضرر أخص منها
قدمت أدلة لا ضرر عليها
الصفحه ٨ : إن المنع من جريان الاستصحاب في نفس
الحكم الشرعي لأمثال ما ذكرناه اجتهاد في مقابل النص وهو الرواية
الصفحه ٣٩ : ء للبشرة.
والتحقيق انه ليس
من الاصل المثبت فان الموضوع للأثر الشرعي الذي هو رفع الحدث أو الخبث بالماء هو
الصفحه ٨٩ : لما عرفت من زوال موضوعها بالاستصحاب لا إنه
يرفع الحكم عن موضوعها حتى يكون مخصصا ولانه يرفع موضوعها
الصفحه ١٠٣ : السببي بل تحصل بتقييد الآثار الشرعية الثابتة به بغير مورد التنافي مضافا
الى ان فردية الشكين السببي
الصفحه ٢٢٥ :
مبحث الايرادات
على القاعدة في الايراد الرابع ما ينفعك هنا فراجعه.
رابع الوجوه
المحتملة ان معنى
الصفحه ٢٣١ : .
ثالث الايرادات ان
(لا ضرر) انما هي تنفي الاحكام الشرعية الضررية فكيف استدل بها القوم على إثبات
بعض
الصفحه ٢٥٨ : العرف انه ضرر في نفسه وعنوانه لا ان الضرر في
بعض افراده فان المتبادر من لا ضرر هو نفي مثل ذلك. ولذا كان
الصفحه ١٤٤ :
والحاصل ان هذه
القطعة من الزمن مشكوك حدوث الحادث الاول فيها الى زمن وجود الآخر فيستصحب عدمه
فيها
الصفحه ٢٧ : نقول
بترتب الآثار الشرعية مطلقا على المستصحب سواء كانت بالواسطة أو بغيرها عادية أو
عقلية لا أنا نقول ان
الصفحه ٢٣٥ :
الضرر تقتضي عدم وجوبه.
ثالثها أن يقع
التعارض بين أدلة لا ضرر وبين الأدلة الفقاهية للاحكام الشرعية أعني
الصفحه ١٩٦ : الفعل صاحب ما اشتق منه نحو (اغدّ البعير) أي صار ذا غدة. و
(ألحم زيدا) أي صار ذا لحم. و (أطفلت المرأة) أي