الصفحه ٢٥٩ : ) على ثبوت ذلك
الحكم الشرعي.
رابعها انه قد
عرفت في ان لا ضرر يتمسك بها لنفي الاحكام الوجودية اذا كان
الصفحه ٢٧١ : الواقعية للحكم الشرعي من غير فرق بين العبادات والمعاملات فلو فرض ان
المكلف كان عالما بعدم تضرره بالغسل
الصفحه ١٨ : عليه وهذا أمر لازم عقلا لتعليق الحكم وليس بمجعول شرعا بداهة إن
المجعول الشرعي هو نفس الحكم المعلق وبعد
الصفحه ٤٢ :
والحاصل إن اليقين
السابق بالجزئي اذا كان يقينا بالكلي كان استصحابه استصحابا لوجود الكلي في هذا
الصفحه ٤٤ : عليها أثر شرعي لأن أثر شرطية الشيء لشيء أو جزئيته
أو عدم مانعيته هو عدم الاطاعة بدونه وهو حكم عقلي
الصفحه ١٦١ : العمل بالمعلوم والمظنون الذي شرع لنا العمل به في الجملة سابقا ولاحقا مع
العمل بهذين فلا ضرورة تقتضي ببقا
الصفحه ٦٦ : تحقق المشكوك المانعية يشك في بقاء الصحة بتلاحق بقية الاجزاء والشرائط
فنستصحب وتوهم عدم شرعية المستصحب
الصفحه ١٣٤ : الله الى انه يستصحب عدم الأسبقية لكل منهما وينفي أثرها
الشرعي ولا تكاذب بين الاستصحابين لاحتمال التقارن
الصفحه ٢٤٥ :
إن قلت إن عدم
الجواز ليس بحكم شرعي فلا تنفيه قاعدة لا ضرر.
قلنا سيجيء ان شاء
الله في المقام
الصفحه ٨٤ : الاحكام الشرعية وانه ما كان من الاحكام التي ليس فيها حرج وعسر على العبد
ومثله أدلة (لا ضرر) بالنسبة الى
الصفحه ١٠٦ : المسببي فاستصحاب طهارة الماء يكون منقحا
للموضوع الدليل الدال على كبرى شرعية وهي ان المغسول بالماء الطاهر
الصفحه ٢١٦ : هو أن يكون النفي باقيا
على حقيقته ويكون المراد نفي الاحكام الشرعية التي فيها ضرر على العباد سواء كانت
الصفحه ٢٢٤ :
الممكن أن يكون
جبران المضرور من بيت المال.
ثانيها إنه إنما
صح الاستدلال بها على الضمان باعتبار
الصفحه ٢٣٧ : فلا يعقل أن تكون
أدلة الاكراه تشمل المورد الذي يكون نفي الحكم عنه يوجب الضرر على المكلف. فان ما
شرع
الصفحه ٦١ : وتكون آنات الزمان قيدا له بحيث يكون
كل آن معروضا للحكم بحيث يرد الحكم الشرعي على العموم بحيث يمكن أن