الصفحه ٣ : كاشف الغطاء قد وضعت هذا الكتاب للبحث عن الأدلة والأصول التي تستمد منها
الفقهاء القوانين الشرعية وتستنبط
الصفحه ٤٨ :
استصحاب عدم الكل وقد أورد عليه بأن الحكومة انما تتصور بين الأسباب الشرعية
ومسبباتها كما في سببية طهارة
الصفحه ١٣٥ : لحدوث الحادث وهو غير متيقن سابقا وبتوجيه آخر ان الأعدام
للأوصاف اللازمة للأشياء لا يصح استصحابها لأن
الصفحه ١٢٤ : ولا يثبت بذلك
إنها حدثت يوم الجمعة حتى يرتب الآثار الشرعية لحدوثها في يوم الجمعة لأن ذلك لازم
عقلي
الصفحه ٢٣٠ : .
رابعها ان هذه
الاحكام الشرعية لا ضرر فيها فان فيها المصلحة والنفع التام إما للفرد كما في
الصوم أو للمجتمع
الصفحه ٢٥٣ : بقاعدة (لا ضرر) نعم اذا رجعا الى الحاكم الشرعي فله أن
يلزم صاحب المال الذي حكم عليه ببقاء ماله أن يسلم
الصفحه ٣٨ :
أثر شرعي.
إن قلت إنا على
يقين من تنجس الملاقي كالثوب لو لاقى النجاسة فنستصحب ذلك.
قلنا على يقين من
الصفحه ٩٩ : الذي هو الاستصحاب المسببي بالكلية بحيث يرتبون آثار طهارة
الثوب الشرعية من جواز الصلاة والطواف به ونحو
الصفحه ٢٦٨ : بضررهما هو ان أدلة (لا ضرر) ظاهرة في نفي الحكم الشرعي
الذي ينشأ منه الضرر ولا ريب أنّ العالم بالضرر اذا
الصفحه ٢٢ : لها ذلك الحكم لو ثبت التعبد بها فان التعبد بها انما
يوجب ثبوت آثارها الشرعية لا آثارها المختصة
الصفحه ٢٦ : الشرعية تكون غير ثابتة لعدم ثبوت موضوعها وبهذا ظهر لك
أنّ لسان أخبار (لا تنقض) لا يثبت به الآثار الشرعية
الصفحه ٣٤ : يتبع في ذلك وكثير في الشرع من هذا القبيل.
اذا عرفت ذلك
فنقول فيما نحن فيه إن العرف مع ترتب الأثر
الصفحه ٤٦ :
إن قلت إنه اذا
كان المتيقن ليس بمجعول شرعي ولا له أثر مجعول شرعي كعدم التكليف فبقاؤه لم يكن
بيد
الصفحه ٣٣ : يراه العرف بقاء للمستصحب.
قلنا نعم إن العرف
متبع في تشخيص مراد الشرع من خطاباته ولكن العرف غير متبع
الصفحه ٢١٨ : يصح الكناية بنفيه عن نفي الاحكام له لأن معناه انه لا حكم له أصلا وهو باطل
لأن كل شيء له حكم شرعي ولا