الصفحه ٣ : كاشف الغطاء قد وضعت هذا الكتاب للبحث عن الأدلة والاصول التي تستمد منها
الفقهاء القوانين الشرعية وتستنبط
الصفحه ٧٧ : يحتاج إلى البحث عن الادلة والحاكم منها
والوارد والبحث عن الاصول وعن مجاريها فلعل في المورد أصل يقتضي
الصفحه ١٤٩ : الظن قد قام الدليل على حجيته. أما مع عدم قيام الدليل المعتبر على
حجيته بل قيام الدليل أو الأصل المعتبر
الصفحه ١٢٢ : قضاء العادة والسيرة.
هذا وعدم الدليل
غير أصل العدم فان أصل العدم إنما هو من الاصول اللفظية كاصالة
الصفحه ١٧٩ : موضوع التكليف إذا لم يعرف لم يتنجز التكليف كما اذا لم يعرف
نفس التكليف.
ودعوى أن الأصل في
كل من
الصفحه ١٧١ :
بين الأصلين للعلم
بفساد أحدهما وعدم جعله لأن الشارع لا يعقل أن يجعل الأصل في الطرف الذي كان منجز
الصفحه ٤٦ :
ومع الشك فالأصل فيه هو صدور السنة بجهة بيان الواقع لا لجهة أخرى من تقية أو
استهزاء أو نحوها للقاعدة
الصفحه ٦٩ :
بالعمل بعنوان الانقياد بل ظاهر في المولوية كما هو الأصل في سائر الأوامر
المتعلقة بنفس العمل. ومجرد وجود
الصفحه ٢١٤ : الشرع
مشكوك ومحجوب عنا فهو مرفوع ودعوى ان الشك في وجوب الجزء مسبب عن الشك في وجوب
الأكثر فلا مجال للأصل
الصفحه ٢١٨ : لاخراجه.
وقد يستعمل باب
الاستفعال للصيرورة والتحول أي تحول الفاعل إلى أصل الفعل وصيرورة الفاعل متصفا
الصفحه ٢٧٧ : منزلته كالامارات المعتبرة
والاصول المجعولة فاذا قامت الامارة المعتبرة على الحكم الشرعي وشك في بقائه
الصفحه ٢٨٨ :
كان متيقنا كما أن كل من الفردين يجري الاستصحاب لعدمها ويحكم بعدمها لو لا المانع
من جريان الأصول في
الصفحه ٨١ :
مباحث الاصول العملية.
أما القسم الثاني
: أعني دليل العقل الغير المستقل فقد بحث عنه الاصوليون في صدر
الصفحه ١٦٩ : المجعول
في الاصول التنزيلية كالاستصحاب ونحوه هو البناء على الأخذ بمجراه على أنه هو
الواقع فيمتنع جعله في
الصفحه ٤٠ : حيث يعملون بالقول بظاهره حسب ما تقتضيه
الأصول اللفظية في مقام المخاطبة وإنما لا يلتفتون ولا يدركون