الصفحه ١٠ : ء الاخباريين من الشيعة وأما الأصوليون من الشيعة فيذهبون إلى أنه أعظم حجة
إذا كشف كشفا قطعيا عن رأي المعصوم
الصفحه ٢٠٤ : الذي لا يمنع من شمول أدلة
الأصول للأطراف حيث إذ ذلك تبقى الاصول متعارضة فيها.
وأما العلم
التفصيلي
الصفحه ١٧٠ :
الصلاة ولا تثبت لازم ذلك من كون الماء طاهرا وكون الوضوء صحيحا فاثبات كل من
الأطراف بالأصل لا يوجب بطلانها
الصفحه ٨٢ : في باب حجية الخبر في علم الأصول
وتارة يبحث عن دلالة الكتاب على حجية الاصل كأصل البراءة وبهذا الاعتبار
الصفحه ١٠٠ : متواترة عن الأئمة الشيعة وقام الاجماع المحقق والمنقول من الامامية على عدم
حجيته وحرمة العمل به خلافا لشاذ
الصفحه ٢١٢ : ووجوبه
وعند ذا يحكم العقل بوجوب إتيان الأكثر تحصيلا للفراغ منه وليس هذا الاستصحاب من
الأصول المثبتة
الصفحه ٢٥ : معتبر عندهم ولعله غير معتبر عندنا أو إلى أصل من الأصول العملية.
والمقام عند التحقيق ليس بمجرى ذلك الأصل
الصفحه ٧ : يظهر تفصيلا بعد الفحص وأما وجود مخالفات في الواقع زائدا على ذلك
فغير معلوم ينفى بالأصل وحينئذ فالمانع
الصفحه ١٤٢ : اليقيني بالتكاليف الشرعية إنما هو في مورد قيام الأمارات المعتبرة
والاصول الصحيحة ، وأما في ما عدا ذلك
الصفحه ١٩٤ :
الشارع بواسطة شمول أدلة البراءة للاطراف ونحوها فلا يتجه ذلك.
إن قلت إن أصل
البراءة في أطراف الشبهة
الصفحه ١٢١ : بعدم الوجدان ويجعل دليلا على
عدم الوجود فيقال عدم الوجدان دليل على عدم الوجود وهو أعم من أصل البرا
الصفحه ١٥ : مع الغض عن احتمال الكذب لا يكاد يخلو
منه إنسان ونفيها أو نفي بعضها بالأصل لا يجدي في حصول العلم ولذا
الصفحه ٢٨ : الشيعة. فلا بد من حمل الاجماعات المنقولة الواقعة
في كلماتهم في هذه الأزمنة على إرادة القسمين الأخيرين
الصفحه ٣٣ : دليل على لزوم اجتناب المخالفة حتى في صورة
القطع بالموافقة اللازمة له فالأصل يقتضي جواز الخرق لعدم
الصفحه ١٣٦ :
فتواهم كانت مستندة لشيء معتبر عندهم من دليل أو أصل لا لقول الامام إذ لم يعلم بل
يقطع بعدم مشافهتهم له ولا