(فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ) للازمان خرج منه زمن الحيض على الوجهين بكون المقام من استصحاب حكم المخصص أو العمل بالعموم الزماني ومع عدم التكافؤ في القراءة يؤخذ بأقوى القراءتين.
الثاني : إنه لا يؤخذ بالقراءة الشاذة في العمل بالآية لكون ما عداها أرجح منها خلافا لما ينقل عن بعض العامة وعليه فلا يعمل بقراءة ابن مسعود في كفارة اليمين : فصيام ثلاثة أيام متتابعات في وجوب التتابع في كفارة اليمين لأن القراءة المشهورة على خلافها.
٩
![مصادر الحكم الشرعي والقانون المدني [ ج ١ ] مصادر الحكم الشرعي والقانون المدني](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3655_masader-alhokm-alshari-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
