الصفحه ١٥٧ :
لا يخفى. ومن جميع
ما ذكرنا يظهر لك وجه المختار وحاصله انه يجوز اجتماع المحبوبية والمبغوضية في
الشي
الصفحه ١٦٤ :
التى تستلزم
التصرف في مال الغير كما لو اجر نفسه لنساجة ثوب فنسجه في المكان المغصوب فان
المندوحة
الصفحه ٢٠٩ : وبين ترتب اثره الذى هو الملكية وذلك لعدم اعتبار
التقرب في المعاملة ولذا يشكل ذلك في بعض المعاملات التي
الصفحه ٢٦٣ :
فانها تدل على
الاستيعاب بالوضع لتبادر ذلك منه بنحو يحتاج في استعمالها فى غيره الى قرينة ولا
يستفاد
الصفحه ٢٧٣ :
كان الاستثناء
منفصلا فهو انما يزاحم حجيته ويكون تضييقا في حجته وان كان الاستعمال أوسع ولكن لا
يخفى
الصفحه ٢٨١ :
الفرد لما كان
مشكوك الدخول تحت الخاص فلا يكون الخاص ظاهرا فيه ولا حجية له بالنسبة اليه كما ان
الصفحه ٢٨٤ :
يكون العام جزءا
للموضوع لاستحالة اخذ الضيق الناشئ من الأمر المتأخر الذي هو الحكم فى الأمر
المتقدم
الصفحه ٣٠٠ : المشكوك يكون المقتضى فيه محرزا وهو الملاك والشك فى
تحقق المانع لكونه مما يشك في انه من مصاديق الخاص فحينئذ
الصفحه ٣١٢ :
بان كان في كلام واحد فلا يبقى للعام ظهور بل يكون العام من المجمل لاقترانه بما
يصلح للقرينية اللهم إلّا
الصفحه ٣٦٢ :
في مقامه لأن
المقيد أقوى مناطا إذ على الامتناع لا يمكن اجتماع الحكمين في المقيد فلا بد من
رفع
الصفحه ١٢ :
لفظه (هذا بناء
على تبعية الاحكام لمصالح فيها فى غاية الوضوح وأما بناء على تبعيتها للمصالح
والمفاسد
الصفحه ٩٣ :
رتبته إذ هو في
رتبة المعلول كما هو شأن جميع العلل مثلا فعل الازالة فى مرتبة المعلول بالنسبة
الى
الصفحه ٩٦ :
فى المتزاحمين المتساويين كذلك ترفع بنقصان احدى الارادتين كما لو كان احدهما مهما
والآخر اهم فان
الصفحه ١١٥ : ان يقال في تلك المسألة بتعلق الامر بالفرد الخارجي الادعائي ، وفي هذه
المسألة بالطبيعة بدعوى ان الحكم
الصفحه ١٢٧ : الامر من المشتقات حيث لم تكن لها هيئة تدل على ربط المادة كما كان ذلك في
صيغة الامر.
وبالجملة ان جعلنا