سبع سنين) هو الاتيان بنفس الفعل إلّا انه (ص) عدل عن امرهم مباشرة الى توسيط الاولياء لضعف عقول الاطفال فلا يعتنون بذلك الامر فعليه تكون عبادات الصبى شرعية اذ امر الاولياء بامر غير البالغين بالصلاة حسب الفرض انه امر لهم بها نعم لو لم نستفد ذلك بل كان الامر لصرف تحقق الامر من الاولياء فتكون عباداتهم تمرينية بل لو احتملنا ذلك فيحتاج دلالة الامر بالامر بشيء على الامر به الى دليل وقرينة وحيث لم تكن قرينة فلا دلالة عليه فلا تكون عباداتهم ايضا شرعية اللهم إلّا ان يقال بانه يستفاد شرعية عباداتهم من ادلة التشريع مثل قوله تعالى (أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ* كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ) ونحوها من الخطابات التى تعم البالغ وغيره واما رفع القلم فلا يرفع الا الالزام فعليه لو فعل الصبى العبادة فى الوقت ثم بلغ فلا يحتاج الى الاعادة ودعوى كون عبادات الصبى تمرينية بان يكون الامر لصرف التمرين وصيرورتها عادة لهم من دون فائدة اخرى فيها بعيد اذ ذلك خلاف ظواهر الاوامر الواردة المتعلقة باتيان الافعال فدعوى الاستاذ قدسسره فى الكفاية ما لفظه (انه لا دلالة بمجرد الامر بالامر على كونه امرا به ولا بد في الدلالة عليه من قرينة عليه) محل نظر ومنع اذ يمكن دعوى القرينة النوعية على كون الامر بشيء من قبيل الامر بالتبليغ لم يلحظ فيه الا كونه طريقا لايجاد المتعلق اذ كون الغرض من ذلك صرف التبليغ وان الامر صادر من الاولياء خلاف الظاهر كما لا يخفى.
ورود الامر عقيب الامر
الفصل الحادي عشر في ما لو ورد امر عقيب امر قبل امتثال الامر الاول فهل هو تأكيد فيكفى الامتثال بوجود واحد أم تاسيس فيكون طلبا آخر غير الطلب