قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

منهاج الأصول [ ج ٢ ]

منهاج الأصول

منهاج الأصول [ ج ٢ ]

المؤلف :محمّد ابراهيم الكرباسي

الموضوع :أصول الفقه

الناشر :دار البلاغة

الصفحات :368

تحمیل

منهاج الأصول [ ج ٢ ]

305/368
*

العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص

الفصل السادس هل يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص مطلقا ام لا مطلقا ام يفصل بين ما كان العام في معرض التخصيص فيجب الفحص عن المخصص أم لم يكن في معرض التخصيص فلا يجب الفحص عنه اقوال قيل بالتفصيل استنادا الى ان بناء العقلاء على اتباع ظهور العام فيما ينطبق عليه لكشفه نوعا عن ارادة المتكلم لما ينطبق عليه بنحو يستقر ذلك الظهور التصديقى النوعي وذلك سيرة العقلاء على وجوب الأخذ بذلك الظهور إلا انه اذا كان في معرض التخصيص لا يرون العقلاء حجيته وليس ذلك من جهة عدم جريان مقدمات الحكمة بناء على فقد أحد المقدمات وهو لم يكن المولى في مقام البيان بل لما عرفت ان الاستدلال بالظهور ليس بسبب جريانها وانما الأخذ بالظهور لاجل سيرة العقلاء على الاخذ به وان العام اذا كان فى معرض التخصيص لا ينعقد له ظهور.

ودعوى ان ذلك يوجب عدم الأخذ بالعام حتى بعد الفحص ممنوعة إذ احتمال التخصيص لا يرفع الظهور وإنما المعرضية توجب عدم تحقق الظهور بل ربما يقال بعدم العمل بالعام قبل الفحص مطلقا للعلم الاجمالى بوجود مخصصات ومقيدات للعمومات الواردة في الكتاب والسنة كما هو الشأن بالنسبة الى الأصل العملي فانه لا يعمل به ما لم يتفحص عن الحجة للعلم الاجمالي بوجود محرمات وواجبات ودعوى انه يلزم ان يعمل بالعام من دون فحص بعد الظفر بمقدار المعلوم اجمالا لانحلال العلم الاجمالي بذلك مع ان الأصحاب يلزمون الفحص حتى فى الشبهة الواحدة مع الظفر باكثر ما علم اجمالا ممنوعة إذ العلم بالمقيدات والمخصصات وان