الصفحه ٢٩٤ : ان المرأة ترى الدم الى الخمسين إلا القرشية مبني
على أن يكون ناظرا الى العموم الافرادي والاحوالي لكي
الصفحه ٢٧٨ :
ونحوهما وعنوان
أحدهما من العناوين الاجمالية فلا يكون العام ظاهرا فيه ومرآة وكاشفا عنه والمباين
الصفحه ١٢٧ : عن الزجر
نحو المادة اذ هذا المعنى يقبل لان يتعلق بالوجود فيكون مفاد النهي كالامر مقدورا
فلا حاجة الى
الصفحه ٢٧٧ : ظهور
العام بالنسبة الى الاكثر بوجود ذلك الاحتمال الموجب لاحتمال اندراجه تحت المخصص
ولكن فى المتباينين
الصفحه ٢٤ : عرفت ان الوجوب فيه متوقف على الوجود اللحاظي الذي هو
مرآة لما في الخارج فالحاكم اذا علم انطباق الصور
الصفحه ٢٩٥ : الى تمهيد مقدمات ثلاثة :
الأولى : انه لا
يشترط فى الاستصحاب ترتب الاثر على نفس المستصحب بل يكفي أن
الصفحه ١١٢ :
والى ذلك يرجع ما
ذكره المحقق القمى قدسسره من دعوى كون الفرد مقدمة وبذلك يندفع ما يرد عليه من عدم
الصفحه ٢٩٧ :
التمسك بالعام في
الشبهة المصداقية وربما يحمل ما نسب الى المشهور من التمسك بالعام في الشبهة
الصفحه ٢٤٠ :
كان بينهما مباينة كمثل المرأة يجب عليها الغسل من الحيض ومن الجنابة بناء على ان
الغسل بنظر الشارع يختلف
الصفحه ١٢٦ : المراد
بالطبيعة المتعلقة للامر ان تكون بنحو الحكاية عما في الخارج كحكاية المرآة لمرئيه
ومتحد معه اتحاد
الصفحه ٢٢ : ترى غير الخارج بنحو يكون بينهما اثنينية وأخرى ترى عين الخارج بأن يكون
لحاظها آلة لما فى الخارج وعلى
الصفحه ١١٩ :
مع الخارج نحو
اتحاد المرآة بالنسبة الى المرئى فلذا تسري صفة المطلوبية الى المحكى عنه الذي هو
الصفحه ٣٤٢ : القيد على هذا النحو بل أخذ على نحو المرآتية بان يكون
مرآة واشارة الى المعنى الموضوع له الذي هو الطبيعة
الصفحه ١٨٥ : لوجوب الخروج لا نفسيا ولا غيريا.
ومما ذكر ظهر ان دعوى
وجوبه فقط كما هو المنسوب الى الشيخ الانصاري
الصفحه ١٠ :
اللحاظي وان كان
اعتباره بنحو المرآة لما في الخارج فمع تصور الموضوع ينشأ الحكم وبهذا الانشاء
يجعل