كان اجتهاد زيد وعدالته فى زمان حياته مقطوعا به فشك فيه بعد موته فيحكم العقل ان الموضوع هو النفس الناطقة وهى باقية بعد الموت لبقاء الروح فيصح بالنظر العقلى استصحاب جواز تقليده لوحدة الموضوع فى القضيتين.
واما النظر العرفى فهو عدم صحة تقليد زيد بعد الموت لعدم بقاء جسمه اى لم يكن الجسم باقيا بعده فينتفى الموضوع هذا مادة افتراق عن جانب النظر العقلى فى صحة الاستصحاب واما افتراق عن جانب العرف فهو كنقض ماء الكر قليلا فيحكم العرف بوحدته فى حال قبل النقص وبعده اى يقول لا يضر النقص القليل بالكرية واما العقل فيحكم ان هذا النقص يضر به.
واما مادة الاجتماع بين نظر العقل ولسان الدليل فاذا قيل ان كان زيد قائما فاعط درهما فيصح اعطائه بعد الشك فى قيامه واما مادة الافتراق عن جانب لسان الدليل مثلا اذا قيل الجسم الملاقى للنجس ينجس فان صار الجسم الذى هو خشب رمادا فالجسم هذا الجسم اى الموضوع واحد من حيث لسان الدليل ولم يكن الموضوع واحدا عرفا لان الملاقى هو الخشب لا الرماد والافتراق العرفى مثلا الماء المتغير اذا زال تغيّره فيطهر فالموضوع واحد عرفا لان الماء هذا الماء ولم يكن واحدا من حيث لسان الدليل لان الموضوع المشكوك هو بعد زوال التغيّر.
قد ذكر الى هنا بيان النسبة بين اثنين ـ اثنين هذه المناطات المذكورة ولم يبين مادة الاجتماع بين الثلاثة منها فيمكن الاجتماع بينها ايضا وقد اشار المصنف الى بيان النسب بين الاتحاد العقلى والعرفى واللسان الدليلى.