الشك فى البقاء لا في الحدوث لان الشك فيه مورد لجريان قاعدة اليقين لاجل الشك السارى وليس هذا موردا للاستصحاب.
وقد ذكر ايضا ان شرط المستصحب ان يكون حكما شرعيا او موضوعا ذا حكم شرعى وذكر المصنف شرطين من شروط الاستصحاب فى هذه التتمة. الاول : بقاء الموضوع. والثانى : عدم قيام الامارة على خلاف المستصحب ولا على وفقه قد ذكر فى محله ان الامارة تكون الرقم الثانى والاصول انما تكون الرقم الثالث ومع وجود الرقم السابق لا يصل النوبة الى الرقم اللاحق.
فيبحث من الشرطين المذكورين فى التتمة ويبحث اولا ان المراد من بقاء الموضوع ما هو فقال المصنف ان المراد منه هو اتحاد القضية المشكوكة مع المتيقنة موضوعا اذ مع اختلافهما لا يصدق الشك فى بقاء الموجود السابق بل يكون الشك فى حدوث شىء آخر وايضا لا يشمل لا تنقض اليقين بالشك هذا المورد لان القضية المشكوكة فى صورة الاختلاف بين القضيتين غير القضية المتيقنة فلا يلزم نقض اليقين بالشك لعدم ربط بين القضيتين.
وهذا بيان بقاء الموضوع على مذهب المصنف واما الشيخ فقال ان المراد منه هو احراز وجود الموضوع حتى يصح الاستصحاب اى لما كان وجوده مقوم الاستصحاب فلم يصح الاستصحاب من دون احرازه مثلا لا يصح استصحاب العدالة من دون وجود الموضوع اى لا فائدة للاستصحاب مع عدم وجوده لانه مقوم له.
فاستدل الشيخ على احراز وجود الموضوع باستحالة انتقال