البحث في هداية الأصول في شرح كفاية الأصول
٢٧٨/١٦ الصفحه ٢١٨ :
الثانى انها
موضوعة للتراخى.
الثالث انها
موضوعة لهما على نحو اشتراك اللفظى.
الرابع انها غير
الصفحه ٢٨٩ :
وحاصل الجواب
بعبارة اخرى ان الشرط يتصور على اقسام من المقدم والمقارن والمتأخر فتكون القدرة
فى
الصفحه ٧٣ :
مدارها عرفا مثلا
ان الصلاة تطلق عرفا على الصلاة التى تشمل على الأركان والقيام.
قوله
: وفيه او لا
الصفحه ٧٥ :
على الصحيحى فيمكن
ان يتصور الجامع بنحو ان الصلاة معراج المؤمن فيصدق هذا الجامع على الافراد
الكثيرة
الصفحه ٢٥٨ :
قبل حلول ايامه
ووجوب غسل الجنابة للصوم قبل الفجر ووجوب الوضوء او الغسل على قول قبل وقت الصلاة
عند
الصفحه ١١٤ : البحث هو المشتق الاصولى اى ما يحمل على الذات فيخرج من محل البحث المصادر
مزيد فيها والافعال لانهما لا
الصفحه ١٣٥ : فلا مدخل للجالسية فى علة الحكم لان العلة والسبب لهذا الحكم هو العلم اما
العنوان فجعل مشيرا الى علة
الصفحه ٢٤٦ : حتى يصح التقسيم الى هذه الثلاثة.
فيبحث هنا أوّلا
فى تعريف المقدمة قال بعضهم المقدمة ما يتوقف عليها
الصفحه ٢٧٠ : الخاص الذى هو مفاد الهيئة لم يقيد بشىء بعد انشائه بالصيغة بل هو على
حاله عند انشائه من دون تغير نعم انشا
الصفحه ٤ :
والمراد منها ما
تقع نتيجتها فى طريق استنباط الحكم الشرعى توضيح هذا البحث على ما قال شيخنا
الاستاد
الصفحه ٨٦ :
ان القدرة على
التكليف من الشرائط العامة فالامرأة الحائض لا تقدر على الصلاة الصحيحة اذا كان
الأمر
الصفحه ١٠٢ : علم مذهب صاحب معالم والاشكال الذى يرد عليه فى استعمال لفظ المشترك فى اكثر
معنى اذا كان مفردا.
قال
الصفحه ١١٠ :
الكبيرة تبتنى على
النزاع فى المشتق فان قلنا إنّه للاعم اى يكون المشتق حقيقة فيما انقضى عنه المبدا
الصفحه ١٢٦ : محكوما عليه فيكون لعموم ويقولون إن ثبت الضد للمشتق فيكون للخصوص وان
لم يثبت الضد للمشتق فيكون للعموم من
الصفحه ١٢٧ :
موقوف على العلم
الاجمالى بالوضع للخصوص.
مع أنّه يمكن
القول بان العلم بالتضاد مأخوذ من العرف فلا