اذ المانع الخارجى لا يمنع عن ظهور اللفظ فى الاناطة والتعليق.
قوله : وما يكون من الامور الاختيارية قد يكون مأخوذا فيه على نحو يكون موردا للتكليف كالصوم المقيد باقامة عشرة ايام للمسافر فى محل لمن عليه قضاء الصوم وضاق وقته بمجيء شهر رمضان القابل.
فان الاقامة بناء على تعيين القضاء بضيق الوقت واجبة وكالصلاة المقيدة بالطهارة والاستقبال وغيرهما من القيود الاختيارية الواقعة فى حيز التكليف مع كون وجوب الصلاة مطلقا بالاضافة اليها.
وقد لا تكون الامور الاختيارية موردا للتكليف كالاستطاعة لمن تمكن من تحصيلها وكذا تملك النصب الزكوية ونحوهما من شرائط الوجوب فانها لم تقع موردا للتكليف بل انشاء الوجوب منوطا بها ولذا لا تجب تحصيلها.
الحاصل ان اختلاف وقوع الشىء مطلقا ومقيدا ناش من اختلاف الاغراض الداعية الى ذلك الشىء بداهة اختلاف الشىء اطلاقا وتقييدا بسبب اختلاف الاغراض كاختلافه كذلك باختلاف المصالح والمفاسد اذ قد تتعلق بوجود الشىء مطلقا وقد تتعلق به مقيدا.
قوله : من غير فرق فى ذلك بين القول بتبعية الاحكام للمصالح والمفاسد والقول بعدم التبعية.
وجه عدم الفرق فيه انه على تبعية الاحكام يكون اختلاف المذكور ناشئا من اختلاف المصالح وعلى القول بعدم تبعية الاحكام للمصالح يكون اختلاف المذكور ناشئا من اختلاف الاغراض مثلا ان كان الغرض من طلب الماء اطفاء النار فلا اشكال فى حصوله من مطلق الماء وان كان حارا وان كان الغرض من طلبه تبريد كبد او بدنه فلا يحصل الا بالماء البارد.