البحث في هداية الأصول في شرح كفاية الأصول
٢٣٧/١ الصفحه ١٩ :
فى تقسيم الوضع
قوله
: وبهذا المعنى صح تقسيمه الى التعيينى والتعينى كما لا يخفى.
اى عرف البعض
الصفحه ٢٧٣ : الموارد لم تصر فعلية فالوجوب المشروط حينئذ فعلى بعد وجود شرطه
دون الانشائى فالشرط يرجع الى الهيئة حتى على
الصفحه ٢٨٦ : الشوق المؤكّد هو الارادة لكن يتصور على ثلاثة اقسام.
القسم الأول ما لا
يحتاج المراد فيه الى المقدمات
الصفحه ٨٥ : اذا كان عدم صحة السلب بنحو المجاز فلا يفيد اثبات الحقيقة.
قوله
: ومنها صحة التقسيم الى الصحيح سقيم
الصفحه ٢٤٦ :
لانه اذا لم يكن
المقسم فى محل القسمة يلزم تقسم الشىء الى نفسه والى غيره وليك للمقسم المعنى
العام
الصفحه ٢٤٨ : يكون من اعراض التسعة.
فيقال ان الوضع هو
نسبة الشىء الى اجزائه كنسبة الانسان الى اجزائه من يد ورجل
الصفحه ١١٨ :
قوله
: ثم لا بأس بصرف عنان الكلام الى بيان ما به يمتاز الحرف لاجل اطراد فى الاستطراد
الخ
اى قد
الصفحه ١٥١ :
الّا الذات وكذا
الجوامد ينحل بانحلال العقلى مثلا الحجر الى شىء له الحجرية وكذا الانسان الى انه
جسم
الصفحه ٢٦٠ :
للإضافة اى اضاف المشروط اليه بعبارة اخرى نسب المأمور به الى شىء صارت هذه
الاضافة والنسبة سببا لحسن المأمور
الصفحه ٣٨ :
الدلالة الى قسمين التصورية والتصديقية.
الاول التصورية
وهى ان ينتقل ذهن الانسان الى معنى اللفظ بمجرد
الصفحه ٧٩ : البيان فيرجع الى البراءة او الاشتغال على الخلاف فى
مسئلة دوران الامر بين الاقل والاكثر الارتباطيين
الصفحه ٢٣٣ :
ولم يكن ما بقى من
المصلحة ممكن التدارك فان وصل ما بقى من المصلحة الى حد الالزام فلا يجوز البدار
الصفحه ٢٦٢ :
قوله
: الامر الثالث تقسيمات الواجب منها تقسيمه الى المطلق والمشروط.
قد ذكر فصل فى
مقدمة الواجب
الصفحه ٢٦٧ :
وكذا هاب الى
المسجد لاتيان الصلاة وكتطهير الثياب فى وقت الصلاة.
والحاصل ان هذا
القسم تارة يجب
الصفحه ٢٩٩ :
وشك فى رجوعه الى الهيئة او المادة قيل يرجع الى المادة والفرق بينهما اذا كان
القيد للهيئة فلا وجوب هنا