البحث في هداية الأصول في شرح كفاية الأصول
٢٤٠/١٦ الصفحه ٢٣٣ :
ولم يكن ما بقى من
المصلحة ممكن التدارك فان وصل ما بقى من المصلحة الى حد الالزام فلا يجوز البدار
الصفحه ٢٦٢ :
قوله
: الامر الثالث تقسيمات الواجب منها تقسيمه الى المطلق والمشروط.
قد ذكر فصل فى
مقدمة الواجب
الصفحه ٢٦٧ :
وكذا هاب الى
المسجد لاتيان الصلاة وكتطهير الثياب فى وقت الصلاة.
والحاصل ان هذا
القسم تارة يجب
الصفحه ٢٩٩ :
وشك فى رجوعه الى الهيئة او المادة قيل يرجع الى المادة والفرق بينهما اذا كان
القيد للهيئة فلا وجوب هنا
الصفحه ٢٩ :
قوله فتأمل اشارة الى
انه لا يكون فى بعت إلا وضع
واحد لكن يصير قسمين فى مقام الاستعمال اى اما ان
الصفحه ٩٤ :
هو النسبة كالنسبة الصلاة الى القراءة والركوع والسجود اى صلاة منسوبة الى القراءة
والركوع والسجود
الصفحه ١١٩ :
اى جعلت ابتداء
للسير فتكون من حالة للغير وان قصدت ان الحرف اى من جعلت آلة اى صارت سببا للجعل
الصفحه ١٨٩ :
الامر الى متعلقة هل تكون نسبته الى متعلقه نسبة العارض الى المعروض ولا يخفى ان
العارض متأخر عن المعروض
الصفحه ٢١٨ : القرائن الخارجية ومختار صاحب الكفاية هو الاخير لان الفور
والتراخى محتاجان الى الدليل وقد عرفت ان صيغة افعل
الصفحه ٢٥٣ : بعض التقسيمات ذكرها خاصة فقال.
ومنها
تقسيمها الى العقلية والشرعية والعادية الخ.
اما المقدمة
الصفحه ٢٥٤ : يكون بتوسط الحبل او الطيارة.
قوله
: ومنها تقسيمها الى مقدمة الوجود ومقدمة الصحة ومقدمة الوجوب ومقدمة
الصفحه ٢٦٤ : الوجود فيتبدل
الى الحد.
قوله
: الظاهر ان الواجب المشروط كما اشرنا اليه نفس الوجوب فيه مشروط بالشرط الخ
الصفحه ٢٩٢ : كالمسافر والحاضر والمستطيع فلا يترشح الوجوب من ذى المقدمة الى هذه
المقدمة التى اخذت عنوانا للمكلف فيستحيل
الصفحه ٢٩٥ :
بالنسبة الى صوم
الامس ويمكن ان يكون وجوب الصوم بنحو الواجب المعلق فالوجوب يكون فعليا والواجب
الصفحه ٣٠٧ :
١٤٠
٢٤٥
الامر الثانى فى
تقسيم المقدمة الى الداخلية والخارجية
١٤٠
٢٥٠