بالاختيار ، وإن كان الثاني فنقول : [فعلى (١)] هذا التقدير لا يمتنع مع اختصاص ذلك الوقت المعين ، بهذا النوع من المرجح أن لا يحدث العالم في ذلك الوقت ، لأن كل ما كان ممكنا ، فإنه لا يلزم من فرض وقوعه محال ، فليفرض مع حصول هذا المرجح تارة ، حصول هذا الاختصاص ، وتارة لا حصول. فامتياز الحصول عن اللاحصول ، إن توقف على انضمام مرجح إليه ، فحينئذ لا يكون مجرد اختصاص ذلك الوقت بذلك القدر من المصلحة ، كافيا في حصول الرجحان. وإن لم يتوقف على انضمام مرجح زائد إليه ، فحينئذ يلزم رجحان أحد طرفي الممكن المتساوي (٢) على الآخر لا لمرجح. وهو محال.
الحجة الثالثة في إبطال هذا الكلام : أن نقول : اختصاص ذلك الوقت بتلك المصلحة الراجحة ، إما أن يكون لذات ذلك الوقت ، أو لشيء من لوازمه ، ولا لشيء من لوازمه. والأول باطل من وجهين :
الأول : إنه لما كان ذلك الوقت المعين موجبا لذلك الأثر الخاص ، سائر الأوقات لم تكن كذلك ، لزم أن تكون هذه الأوقات ماهيات مختلفة وحقائق متباينة. لأن الاختلاف في اللوازم ، يدل على الاختلاف في الملزومات ، وحينئذ يلزم أن تكون الأوقات عبارة عن حوادث متعاقبة ، وأمور متلاصقة متلاحقة ، فيكون هذا قولا بأن كل حادث مسبوقا بحادث آخر (٣) لا إلى أول.
الثاني : إنه لما كان للوقت المعين ، صلاحية اقتضاء الأثر المعين لذاته ، [وهذا (٤)] هو المصلحة المعينة ، كان هذا حكما بأن الوقت المعين صالح لأن يكون علة للأثر المعين ، وإذا كان هذا جائز ، فلم لا يجوز أن يكون [مقتضى (٥)] الوقت المعين ، علة لحدوث الحوادث المعينة؟ وإذا كان محتملا ،
__________________
(١) من (ط ، س).
(٢) المساويين (ط).
(٣) من (ط).
(٤) من (ط ، س).
(٥) من (ط)