بقول أعدلهما عندك ، وأوثقهما في نفسك ...» (١).
٣ ـ قاعدة (لا تعاد). وهي قاعدة تفيد بطلان الصلاة إذا انتهكت أمور : الطهارة والوقت والقبلة والركوع والسجود.
عن زرارة عن أبي جعفر الباقر عليهالسلام ، قال : «لا تعادُ الصلاة إلاّ من خمس : الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود. ثمّ قال : القراءة سنّة ، والتشهّد سنّة. ولا تنقض السنّةُ الفريضةَ» (٢).
٤ ـ قاعدة «البناء على الاكثر» عند الشكّ في عدد ركعات الصلاة ، عندما يكون شكّه في الرباعية الواجبة بعد إكمال السجدتين من الركعة الثانية.
عن عمّار ، قال : «قال أبو عبـد الله عليهالسلام : يا عمّار أجمعُ لك السهو كلّه في كلمتين : متى شككت فخذ بالأكثر ، فإذا سلّمت فأتِمَّ ما ظننت أنّك نقصت» (٣).
٥ ـ قاعدة التجاوز :
عن اسماعيل بن جابر ، قال : «قال أبو عبـد الله عليهالسلام : إن شكَّ في الركوع بعدما سجد فليمضِ. وإن شكّ في السجود بعدما قام فليمضِ. كلّ شيء شكّ فيه ممّا قد جاوزه ودخل في غيره فليمضِ عليه» (٤).
وعن محمّـد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : «كلّ ما شككت فيه ممّا قد مضى فامضيه كما هو» (٥).
__________________
(١) بحار الأنوار ٢ / ٢٤٥.
(٢) بحار الأنوار ٨٥ / ١٣٦.
(٣) بحار الأنوار ٨٥ / ١٧٠.
(٤) بحار الأنوار ٨٥ / ١٥٩.
(٥) وسائل الشيعة ٨ / ٢٣٧.
![تراثنا ـ العددان [ ٨٥ و ٨٦ ] [ ج ٨٥ ] تراثنا ـ العددان [ 85 و 86 ]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3628_turathona-85-86%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)