٦ ـ قاعد «الحلّ» في المشتبه مع عدم العلم :
عن عبـد الله بن سنان عن أبي عبـد الله عليهالسلام ، قال : «كلّ شيء فيه حلال وحرام ، فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام منه بعينه ، فتدعه» (١).
٧ ـ قاعدة الاستصحاب عند الشكّ :
عن زرارة قال : «قلتُ له : الرجل ينام ، وهو على وضوء ، أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ فقال : يا زرارة قد تنام العين ولا ينام القلب والأُذن. فإذا نامت العين والأُذن والقلب وجب الوضوء. قلت : فإن حرّك على جنبه شيء ، ولم يعلم به؟ قال : لا ، حتّى يستيقن أنّه قد نام ، حتّى يجيء من ذلك أمر بيّن. وإلاّ ، فإنّه على يقين من وضوئه ... ولا تنقض اليقين أبداً بالشكّ ، وإنّما تنقضه بيقين آخر» (٢).
نموذج مقارَن :
ولو جاز لنا أن نعرض نموذجاً مقارَناً بين ينبوع التشريع الإلهي المتمثّل بالنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وأئمّة أهل البيت عليهمالسلام من جهة ، ومدرسة الرأي من جهة أُخرى لعرضنا النموذج التالي :
أ ـ نموذج أهل البيت عليهمالسلام :
رواية عذافر الصيرفي ، قال : «كنت مع الحكم بن عتيبة عند أبي جعفر عليهالسلام ، فكان يسأله وكان أبو جعفر عليهالسلام مكرّماً. فاختلفا في شيء ، فقال أبو جعفر عليهالسلام : هذا خطّ علي عليهالسلام وإملاء رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ،
__________________
(١) بحار الأنوار ٢ / ٢٧٤.
(٢) وسائل الشيعة ١ / ٢٤٥.
![تراثنا ـ العددان [ ٨٥ و ٨٦ ] [ ج ٨٥ ] تراثنا ـ العددان [ 85 و 86 ]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3628_turathona-85-86%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)