حتَّى إذا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثاقَ) ...
والأمر بالقتل كان مقيّداً بحال المحاربة ، كما هو المتبادر من قوله تعالى : (فإذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَروا فَضَرْبَ الرِّقابِ) ؛ فإنّ الظاهر من الأمر بضرب الرقاب وقت اللقاء ، وهو حال الحرب ، ولا يسمّى ما بعد الحرب وحصول الأسرى مكتوفين بأيدي الخصوم وتبدّد شملهم وزوال فئتهم عن مراكزهم : لقاءً.
وأيضاً المتبادر من مثل هذه العبارة حدثان ذلك الفعل وفواتحه ، لا أواخـره ، وإن دام.
على أنّ ضرب الأطراف الذي فُسّر به ضرب البنان غير معهود من صاحب الشرع في الأسير ؛ فإنّه يجري مجرى المثلة ، وإنّما يجوز وقت التحام الحرب وحين المسايفة» (١).
ومن الموارد الأُخرى التي خاضوا في مزايداتها بين عصمة النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) وعدالة الصحابة :
آية الحجاب في حقّ نساء النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم)
وهو قوله تعالى : (يا أيُّها الَّذِينَ آمَنوا لا تَدْخُلوا بُيوتَ النَّبِيِّ إلاّ أن يُؤْذَنَ لَكُمْ إلَى طَعام غَيْرَ ناظِرينَ إنَاهُ ولكِنْ إذَا دُعِيتُمْ فادْخُلوا فإذَا طَعِمْتُمْ فانتَشِروا ولاَ مُسْتَأنِسينَ لِحَدِيث إنَّ ذلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِ مِنكُمْ وَاللهُ لاَ يَسْتَحْيِ مِنَ الْحَقِّ وَإذَا سَأَلْتُـمُوهنَّ مَتاعاً
__________________
(١) بحار الأنوار ٣٤ / ٣٨٨.