الصفحه ١٦١ : ، وخير
السّرقة ما لا يجب فيه القطع» ، يعني سرقة الشّعر.
وإذا استحسن
الشّعراء هذا وأقدموا عليه فيما له
الصفحه ١٦٧ :
في الحال ؛ لأنّ
النّقل لا يمكن فيها ، والكلام ممكن حفظه ونقله ، فيجوز في كلّ ما ادّعى الابتداء
به
الصفحه ١٧٠ :
فمنه : ما وقوع
قليله كاف في الدّلالة كوقوع كثيره ، نحو إحياء الميّت ، وإبراء الأكمه والأبرص ؛
لأنّ
الصفحه ١٧٣ :
هو خارق لعادة
بعضهم غير خارق لعادة بعض.
وليس يشبه هذا ما
سألتم عنه في نقل القرآن ؛ لأنّ الجنّيّ
الصفحه ١٧٥ :
ولهذا لا يجوز أن
تحلّ النّملة من القدر ما يحلّ الفيل ، وإنّما نجيز ذلك بأن يزاد في بنيتها ،
ويعظم
الصفحه ١٨٧ :
يَعْلَمُونَ) (٢).
والقائل ـ حكي في
الآية ، على ما أتت به الرّواية ـ عبد الله بن أبيّ بن سلول (٣).
ومن ذلك
الصفحه ١٩٤ :
يَدْعُوكُمْ
فِي أُخْراكُمْ) (١) ، وبقوله تعالى : (ثُمَّ أَنْزَلَ اللهُ
سَكِينَتَهُ عَلى رَسُولِهِ
الصفحه ٢١٣ :
الدّواعي واتّفاقها.
وجميع هذه الوجوه
نأمن فيها أن يكون الاختصاص بالتّصديق واقعا ممّن يجوز أن يصدّق كذّابا
الصفحه ٢١٦ :
وقد تقدّم الكلام
في أنّ النّاظر في القرآن إذا جوّز انتقاله إلى من ظهر على يده ممّن يجوز منه
القبيح
الصفحه ٢٢٩ :
قال صاحب الكتاب (١)
:
«فإن قال : كيف
يصحّ في القرآن ـ وقد تقدّم من الله تعالى حدوثه (٢) قبل بعثة
الصفحه ٢٥٣ :
العمدة» عقيب ذكر الاضطرار ، يدلّ على أنّه أراد ذلك.
وكيف لا يجعله عليهالسلام العمدة في ذلك والمفزع في
الصفحه ٢٥٨ : منهم» يكون كلامه صحيحا مفيدا لتعذّر وقوع ذلك على أبلغ الوجوه ، ويجرى مجرى
أن يقول في عشرة : إنّهم لو
الصفحه ٢٦٥ : من الأدلّة أنّها لا تحصل». ثمّ قوله بعد : «لكن ذلك يبعد ؛ لأنّه متى
جوّز في أحد المعارضتين الصّرفة
الصفحه ٢٧٠ :
أضعافها ؛ لأنّه
قد يلتبس عليهم الفرق بين فصّ بعشرة دنانير والآخر بألف دينار ، وكذلك في الثّياب
الصفحه ٢٧٦ : وتزول الشّكوك فيه.
وهب أنّ قوما
شكّوا في بعض ما ذكرناه ـ وإن كان لا طريق للشّكّ عليه ـ ونحن نعلم أنّ