الصفحه ١٥ : الظّاهريّ المتوفّى سنة
٤٥٦ ه ، ودافع عن معتقده في كتابه الفصل في الملل والأهواء والنّحل ، وخلاصة قوله
الصفحه ١٦ : مناقشات عن الرجوع إلى غيره ، وسنتحدّث عن هذا
الكتاب وأسلوب المصنّف فيه لاحقا.
وإليك خلاصة مذهب
الشريف
الصفحه ٣٠٤ : بهما ، إلى غير ما ذكرناه ممّا يزعج يسيره النّفوس ، ويهيج الطّباع ،
وتبلغ الدّواعي في دفعه وطلب الخلاص
الصفحه ٣١٩ : ، وإزالة الشّبهة في أمره ، والخلاص ممّا
ألزمهم الدّخول فيه.
فأيّ نقص وضرر
يدخل بهذا الاعتراف؟ وهل النّقص
الصفحه ٢٠٧ :
حادثا إذا تلاه
التّالي فهو في حكم الباقي ، فإذا جاز) (١) فيه أن يكون في حكم الباقي وفي حكم الحادث
الصفحه ٢٨٧ : حكم المعارضة في القرب حكم القرآن وسائر ما علمنا
وقوعه وظهوره في تلك الأزمان ، فكيف يؤثّر بعد العهد في
الصفحه ٢٩٤ : ء المخالطين لأهل الأخبار لا يشكّ في شيء من هذه الأمور ، وحكم
بعضها في حصول العلم بانتفائه حكم جميعها ، وإن
الصفحه ٥٩ : الحقيقة ، فهي من حيث اقتضت العادة
وجودها ـ لو لا تصديق الرّسول صلىاللهعليهوآله ـ في حكم الموجود ، وإن
الصفحه ١٧٨ : ، فإنّ التعذّر إنّما كان لخروجه
عن عادتهم ، وأنّ حكم الملائكة والجنّ وكلّ قادر من المحدثين في تعذّر
الصفحه ٢٠٠ : إنّما يحصل بعد ارتفاع حكم جميع العادات مستقرّا ، وفي الموضع الّذي
انتقضت فيه عادة ثبتت أخرى واستقرّ
الصفحه ٢٠٦ : تعالى يحلّ محلّ التّصديق ؛
فإذا كان الأمر الّذي يظهر يجوز أن لا يكون في حكم الحادث ، فيجب أن لا يصحّ
الصفحه ٢١٧ : أن
يكون ذلك الأمن الّذي ليس بمعتاد ظهر بفاعل يجوز عليه الاستفساد وفعل القبيح ؛
لأنّ حكم الأمر المفارق
الصفحه ٢٢٤ : توفّر الدّواعي وقوّة البواعث. ويعلم أنّ حكم من
ليس بفصيح منهم حكم الفصحاء في التّعذّر لا محالة.
ويعلم
الصفحه ٢٨١ : يدّعيه قوم من جملتهم ، ولو شكّكوا فيه لشكّ
أكثرهم ، فيجب أن يصحّحوا أنّ حكم آيات التّحدّي حكم جملة القرآن
الصفحه ٢٨٨ : للقرآن فيما اقتضى نقله وظهوره والعلم به ،
وليس يصحّ أن يتساوى شيئان في المقتضي للحكم ولا يستويان في الحكم