أبي عبيدة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في الرجل الذي له امرأة بالبصرة ففجر بالكوفة أن يدرأ عنه الرجم ويضرب حد الزاني.
قال : وقضي في رجل محبوس في السجن وله امرأة حرة في بيته في المصر وهو لا يصل إليها فزنى في الحد (١) ويدرأ عنه الرجم.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (٢) ، وكذا الذي قبله.
[ ٣٤٢٤٠ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن بن حماد ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : لا يرجم الغائب عن أهله ، ولا المملك الذي لم يبن بأهله ، ولا صاحب المتعة.
ورواه الشيخ والبرقي كما يأتي (١).
[ ٣٤٢٤١ ] ٤ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن ربيع الأصم ، عن الحارث ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل له امرأة بالعراق فأصاب فجورا وهو في الحجاز ، فقال : يضرب حد الزاني مائة جلدة ، ولا يرجم ، قلت : فان كان معها في بلدة واحدة وهو محبوس في سجن لا يقدر أن يخرج إليها ولا تدخل هي عليه أرأيت إن زنى في السجن؟ قال : هو بمنزلة الغائب عنه أهله يجلد مائة جلدة.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله ، إلا أنه قال : عن الحارث بن المغيرة (١).
__________________
(١) في التهذيب : يجلد الجلد ( هامش المخطوط ) ، وفي المصدر : عليه الجلد.
(٢) التهذيب ١٠ : ١٥ | ٣٩.
٣ ـ الكافي ٧ : ١٧٩ | ١٣.
(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب.
٤ ـ الكافي ٧ : ١٧٨ | ٣.
(١) التهذيب ١٠ : ١٥ | ٣٧.