١٢ ـ باب أنه لا قطع على المختلس علانية وعليه التعزير
[ ٣٤٧٢٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهماالسلام قال : سمعته يقول : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : لا أقطع في الدغارة (١) المعلنة ـ وهي : الخلسة ـ ولكن اعزره.
[ ٣٤٧٣٠ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه. وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل اختلس ثوبا من السوق ، فقالوا : قد سرق هذا الرجل ، فقال : إني لا أقطع في الدغارة المعلنة ولكن أقطع (١) من يأخذ ثم يخفي.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ، والّذي قبله بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله (٢).
[ ٣٤٧٣١ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : أربعة لا قطع عليهم : المختلس ، والغلول ، ومن سرق من الغنيمة ، وسرقة الإجير فانها خيانة.
__________________
الباب ١٢
فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٢٢٥ | ١.
(١) الدغرة : أخذ الشيء اختلاسا. « الصحاح ( دغر ) ٢ : ٦٥٨ ».
٢ ـ الكافي ٧ : ٢٢٦ | ٢.
(١) في المصدر زيادة : يد.
(٢) التهذيب ١٠ : ١١٤ | ٤٥٣.
٣ ـ الكافي ٧ : ٢٢٦ | ٦ ، والتهذيب ١٠ ، ١١٤ | ٤٤٩ ، والاستبصار ٤ : ٢٤١ | ٩١٢.