محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب مثله (٣).
[ ٣٤٧١٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن جعفر بن محمد بن عبدالله (١) ، عن محمد بن عيسى بن عبدالله ، عن أبيه ، قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : السارق يسرق العام فيقدم إلى الوالي ليقطع فيوهب ، ثم يؤخذ في قابل وقد سرق الثانية ويقدم إلى السلطان فبأيّ السرقتين يقطع؟ قال : يقطع بالأخير (٢) ويستسعى بالمال الذي سرقه أولا حتى يرده على صاحبه.
١٠ ـ باب ان السارق يلزمه القطع ، ويغرم ما اخذ ، وتجب
عليه التوبة
[ ٣٤٧٢٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن منصور بن حازم ، عن سليمان بن خالد ، قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : إذا سرق السارق قطعت يده وغرم ما أخذ.
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس مثله (١).
[ ٣٤٧٢١ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد ـ رفعه ـ عن أحدهما
__________________
(٣) التهذيب ١٠ : ١٠٧ | ٤١٨.
٢ ـ التهذيب ١٠ : ١٠٦ | ٤١٤.
(١) في المصدر : جعفر بن عبدالله.
(٢) في المصدر : بالأخيرة.
الباب ١٠
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٢٢٥ | ١٥.
(١) التهذيب ١٠ : ١٠٦ | ٤١٢.
٢ ـ الكافي ٧ : ٢٦١ | ٩.