تحمله الحمية فيلحق بالعدو.
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى مثله (١).
وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن إبراهيم (٢) ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهمالسلام في حديث مثله (٣).
١١ ـ باب أن من أقر على نفسه بحد ولم يعين جلد حتى
ينهي عن نفسه
[ ٣٤١٢٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل ابن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، عن أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل أقر على نفسه بحدّ ، ولم يسمِّ أي حد هو ، قال : أمر أن يجلد حتى يكون هو الذي ينهي عن نفسه في الحد.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران (١).
__________________
(١) علل الشرئع : ٥٤٤ | ١.
(٢) في التهذيب : غياث بن كلوب بن فيهس البجلي.
(٣) التهذيب ١٠ : ١٤٧ | ٥٨٦.
الباب ١١
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٢١٩ | ١.
(١) التهذيب ١٠ : ٤٥ | ١٦٠.
![وسائل الشيعة [ ج ٢٨ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F362_wasael-28%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

