ابن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أنّ رجلا من المسلمين تنصر ، فاتي به أمير المؤمنين عليهالسلام فاستتابه فأبى عليه ، فقبض على شعره ، ثم قال : طؤوا يا عباد الله ، فوطؤوه حتى مات.
ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر (١).
[ ٣٤٨٦٧ ] ٥ ـ وعنه ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليهالسلام قال : سألته عن مسلم تنصر ، قال : يقتل ولا يستتاب.
قلت : فنصراني أسلم ثم ارتد ، قال : يستتاب فان رجع ، وإلا قتل.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (١) ، وكذا الذي قبله.
[ ٣٤٨٦٩ ] ٦ ـ محمد بن الحسن بأسناده عن الحسين بن سعيد ، قال : قرأت بخط رجل إلى أبي الحسن الرضا عليهالسلام : رجل ولد على الإسلام ثم كفر وأشرك وخرج عن الاسلام ، هل يستتاب؟ أو يقتل ولا يستتاب؟ فكتب عليهالسلام : يقتل.
[ ٣٤٨٦٩ ] ٧ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أيوب بن نوح ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن أبان ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في الرجل يموت مرتدا عن الاسلام وله أولاد ومال ، فقال : ماله لولده المسلمين.
__________________
(١) الفقيه ٣ : ٩١ | ٣٤٠.
٥ ـ الكافي ٧ : ٢٥٧ | ١٠.
(١) التهذيب ١٠ : ١٣٨ | ٥٤٨ والاستبصار ٤ : ٢٥٤ | ٩٦٣. وفيهما عن محمد بن يحيى.
٦ ـ التهذيب ١٠ : ١٣٩ | ٥٤٩ ، والاستبصار ٤ : ٢٥٤ | ٩٦٤.
٧ ـ التهذيب ١٠ : ١٤٣ | ٥٦٦.