صالح ، عن بعض أصحابه ، قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : إذا سرق الرجل ويده اليسرى شلاء لم تقطع يمينه ولارجله ، وإن كان أشل ثم قطع يد رجل قص منه ، يعني لا يقطع في السرقة ولكن يقطع في القصاص.
أقول : يمكن الجمع بجواز قطعها في السرقة وعدم وجوبه.
[ ٣٤٧٢٧ ] ٣ ـ وعنه ، عن عبد الرحمن بن الحجاج. وبإسناده عن الحسن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن السارق ـ إلى أن قال : ـ قلت له : لو أن رجلا قطعت يده اليسرى في قصاص فسرق مايصنع به؟ قال : فقال : لا يقطع ولا يترك بغير ساق ، قال : قلت : لو أن رجلا قطعت يده اليمنى في قصاص ثم قطع يد رجل اقتص منه أم لا؟ فقال : إنما يترك في حق الله فأما في حقوق الناس فيقتص منه في الأربع جميعا.
[ ٣٤٧٢٨ ] ٤ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علاء ، عن محمد بن مسلم ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام.
وعن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أن الأشل إذا سرق قطعت يمينه على كل حال شلاء كانت أو صحيحة ، فان عاد فسرق قطعت رجله اليسرى ، فان عاد خلد في السجن واجري عليه من بيت المال وكف عن الناس (١).
وفي ( العلل ) عن محمد بن موسى ، عن الحميري عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، وعلي ابن رئاب ، عن زرارة جميعا ، عن أبي جعفر عليهالسلام مثله (٢).
__________________
٣ ـ التهذيب ١٠ : ١٠٨ | ٤٢١ ، والاستبصار ٤ : ٢٤٢ | ٩١٧.
٤ ـ الفقيه ٤ : ٤٧ | ١٦١.
(١) الفقيه ٤ : ٤٧ | ١٦٠.
(٢) علل الشرائع : ٥٣٧ | ٧.