عليهماالسلام قال : سألته عن رجل يسرق فتقطع يده باقامة البينة عليه ولم يرد ما سرق ، كيف يصنع به في مال الرجل الذي سرقه منه؟ أوليس عليه رده؟! وإن ادعى أنه ليس عنده قليل ولا كثير وعلم ذلك منه؟ قال : يستسعى حتى يؤدي آخر درهم سرقه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ، عن صالح بن سعيد مثله (١).
[ ٣٤٧٢٢ ] ٣ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : اتي أميرالمؤمنين عليهالسلام برجال قد سرقوا فقطع أيديهم ، ثم قال : إن الذي بان من أجسادكم قد وصل إلى النار فان تتوبوا تجترونها (١) ، وإن لم تتوبوا تجتركم.
[ ٣٤٧٢٣ ] ٤ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن محبوب ، عن ابن بكير ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : السارق يتبع بسرقته وإن قطعت يده ، ولا يترك أن يذهب بمال امرئ مسلم.
[ ٣٤٧٢٤ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن نافع ، عن حمزة بن حمران ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن سارق عدا على رجل من المسلمين فعقره وغصب ماله ، ثم إن السارق بعد تاب فنظر إلى مثل المال الذي كان غصبه للرجل (١)
__________________
(١) التهذيب ١٠ : ١٣٠ | ٥١١.
٣ ـ الكافي ٧ : ٢٢٤ | ١٤.
(١) في المصدر : تجرونها.
٤ ـ التهذيب ١٠ : ١٠٦ | ٤١٣.
٥ ـ التهذيب ١٠ : ١٣٠ | ٥٢٢.
(١) في المصدر : من الرجل.