[ ٣٤٦٧٤ ] ١٧ ـ قال : ـ وفي خبر آخر ـ خمس دينار.
[ ٣٤٦٧٥ ] ١٨ ـ وفي ( المقنع ) سئل أمير المؤمنين عليهالسلام عن أدنى ما يقطع فيه السارق؟ فقال : ثلث دينار.
[ ٣٤٦٧٦ ] ١٩ ـ قال : وفي حديث آخر : يقطع السارق في ربع دينار.
[ ٣٤٦٧٧ ] ٢٠ ـ قال : وروي أنه يقطع أيضا في خمس دينار أو في قيمة ذلك.
[ ٣٤٦٧٨ ] ٢١ ـ قال : وروي أنه يقطع في عشرة دراهم.
أقول : ما زاد عن ربع دينار لا إشكال فيه ، وما نقص محمول إما على التقية أو على المحارب.
[ ٣٤٦٧٩ ] ٢٢ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الأسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن حد ما يقطع فيه (١) السارق؟ فقال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : بيضة حديد بدرهمين أو ثلاثة.
ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) مثله (٢).
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (٣).
__________________
١٧ ـ الفقيه ٤ : ٤٥ | ١٥٦.
١٨ ـ المقنع : ١٥٠.
١٩ ـ المقنع : ١٥٠.
٢٠ ـ المقنع : ١٥٠.
٢١ ـ المقنع : ١٥٠.
٢٢ ـ قرب الإسناد : ١١٢.
(١) في المصدر زيادة : يد.
(٢) مسائل علي بن جعفر : ١٣٢ | ١٢٥.
(٣) يأتي في الحديثين ٤ و ٦ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.