قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

وسائل الشيعة [ ج ٢٨ ]

228/395
*

[ ٣٤٦٢٢ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الوشاء ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قضى أميرالمؤمنين عليه‌السلام أن يجلد اليهودي والنصراني في الخمر والنبيذ المسكر ثمانين جلدة إذا أظهروا شربه في مصر من أمصار المسلمين ، وكذلك المجوس ، ولم يعرض لهم إذا شربوها في منازلهم وكنائسهم حتى يصيروا بين المسلمين.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن نافع ، عن أبي خالد القماط ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله (١).

[ ٣٤٦٢٣ ] ٤ ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : كان علي عليه‌السلام يجلد الحر والعبد واليهودي والنصراني في الخمر ثمانين.

[ ٣٤٦٢٤ ] ٥ ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبدالله بن مسكان ، عن أبي بصير ، قال : قال : حد اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والفرية سواء ، وإنما صولح أهل الذمة على أن يشربوها في بيوتهم .. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس مثله (١).

[ ٣٤٦٢٥ ] ٦ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي (١) ، عن حماد بن عثمان ، قال : قلت لإبي عبدالله ( عليه

__________________

٣ ـ الكافي ٧ : ٢٣٩ | ٧.

(١) التهذيب ١٠ : ٩٣ | ٣٥٩.

٤ ـ الكافي ٧ : ٢١٦ | ٢١.

٥ ـ الكافي ٧ : ٢١٦ | ١٤.

(١) التهذيب ١٠ : ٩٢ | ٣٥٥ ، والاستبصار : ٢٣٧ | ٨٩٢.

٦ ـ الكافي ٧ : ٢٤١ | ٥.

(١) في التهذيب : الحسين بن علي.