بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : من افترى على مملوك عزر لحرمة الاسلام.
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه علي ، عن الحسين بن سعيد مثله (١).
[ ٣٤٥١١ ] ١٣ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن حريز ، عن بكير ، عن أحدهما عليهماالسلام أنه قال : من افترى على مسلم ضرب ثمانين : يهوديا أو نصرانيّاً أو عبدا.
[ ٣٤٥١٢ ] ١٤ ـ وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن سيف بن عميرة ، عن ابن بكير (١) قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن عبد مملوك قذف حرا؟ قال : يجلد ثمانين ، هذا من حقوق الناس ، فأما ما كان من حقوق الله فانه يضرب نصف الحد ، قلت : ( الذي من حقوق الله ) (٢) ما هو؟ قال : إذا زنى أو شرب الخمر ، فهذا من الحقوق التي يضرب فيها نصف الحد.
وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب مثله (٣).
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، ( عن محمد بن الحسين ) (٤) ،
__________________
(١) علل الشرائع : ٣٥٨ | ٢.
١٣ ـ التهذيب ١٠ : ٧٣ | ٢٧٦ ، والاستبصار ٤ : ٢٢٩ | ٨٥٩.
١٤ ـ التهذيب ١٠ : ٧٣ | ٢٧٧ ، والاستبصار ٤ : ٢٢٩ | ٨٦٠.
(١) في الموضع الثاني من التهذيبين : عن أبي بكر الحضرمي ( هامش المخطوط )
(٢) في الموضه الاول من التهذيبين : الذي يضرب فيه نصف الحد.
(٣) التهذيب ١٠ : ٧٢ | ٢٧٥ ، والاستبصار ٤ : ٢٢٨ | ٨٥٨.
(٤) في الكافي : عن أحمد بن محمد.