أقول : حمل الشيخ أول الخبر على من لا يعلم أن لها زوجا ، وحمل آخره على من غلب على ظنه لك وفرط في التفتيش فيعزر.
[ ٣٤٣٩٠ ] ٨ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمروبن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى الساباطي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام عن رجل كانت له امرأة فطلقها أو ماتت فزنى ، قال : عليه الرجم. وعن امرأة كان لها زوج فطلقها أو مات ثم زنت عليها الرجم؟ قال : نعم.
أقول : حمل الشيخ حكم الرجل على كون الطلاق رجعيا ، وعلى وجود زوجة اخرى ، وحمل حكم المرأة على كون الطلاق رجعيا ، وحمل حكم الوفاة على الوهم من الراوي ـ يعني : الشك والتردد في النظر ـ.
[ ٣٤٣٩١ ] ٩ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في امرأة تزوجت ولها زوج ، فقال : ترجم المرأة ، وإن كان للذي تزوجها بينة على تزويجها ، وإلا ضرب الحد.
أقول : حمل الشيخ على كون الرجل متهما في أنه عقد عليها.
[ ٣٤٣٩٢ ] ١٠ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن بريد الكناسي (١) ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن امرأة تزوجت في عدتها؟ فقال : إن كانت تزوجت في عدة من بعد موت زوجها من قبل انقضاء الأربعة الأشهر وعشر فلا رجم عليها وعليها ضرب مائة جلدة ، وإن كانت تزوجت في عدة طلاق لزوجها عليها رجعة فان عليها
__________________
٨ ـ التهذيب ١٠ : ٢٢ | ٦٥ ، والاستبصار ٤ : ٢٠٧ | ٧٧٤.
٩ ـ التهذيب ١٠ : ٢٦ | ٧٧ ، والاستبصار ٤ : ٢١٠ | ٧٨٣.
١٠ ـ الفقيه ٤ : ٢٦ | ٦٣.
(١) في المصدر : يزيد الكناسي.