إذا زنى ، أينفى؟ قال : فقال : نعم ، من التي جلد فيها إلى غيرها.
[ ٣٤٣٧٧ ] ٣ ـ وبالإسناد عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : إذا زنى الرجل (١) ينبغي للإمام أن ينفيه من الأرض التي جلد فيها إلى غيرها ، فانما على الإمام أن يخرجه من المصر الذي جلد فيه.
ورواه الصدوق بإسناده عن زرعة مثله (٢).
[ ٣٤٣٧٨ ] ٤ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن مثنى الحناط ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن الزاني إذا جلد الحد؟ قال : ينفى من الأرض إلى بلدة يكون فيها سنة.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (١) ، والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، والّذي قبلهما بإسناده عن يونس والأول بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
[ ٣٤٣٧٩ ] ٥ ـ العياشي في ( تفسيره ) عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا زنى الرجل يجلد ، وينبغي للإمام أن ينفيه من الأرض التي جلد بها إلى غيرها سنة .. الحديث.
[ ٣٤٣٨٠ ] ٦ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن خلف ابن حماد ، عن موسى بن بكر ، عن بكير بن أعين ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : كان أميرالمؤمنين عليهالسلام إذا نفى أحدا من أهل
__________________
٣ ـ الكافي ٧ : ١٩٧ | ٢ ، والتهذيب ١٠ : ٣٥ | ١١٩.
(١) في المصدر : فجلد.
(٢) الفقيه ٤ : ١٧ | ٢٩.
٤ ـ الكافي ٧ : ١٩٧ | ٤.
(١) التهذيب ١٠ : ٣٥ | ١٢٢.
٥ ـ تفسير العياشي ١ : ٣١٦ | ٩٧.
٦ ـ التهذيب ١٠ : ٣٦ | ١٢٧.