قوله : او عدد تلك الاعمال ، ١٢٥ / ١٣
هذا هو الصنف الثالث الآتي ذكره.
وقوله : اما مع وحدة العمل واتصال زمانه ، ١٢٥ / ١٤
هذا هو الصنف الأوّل.
وقوله : او مع فرض الاتصال ، ١٢٥ / ١٥
هذا هو الصنف الثاني. والمراد من فرض الاتصال في العمل انه لا تعدد له اي المعتبر في هذا القسم هو امتداد الزمان فقط.
قوله : والثاني قوى يفرض صدور عمل ما منها على الاتصال. ١٢٥ / ٢١
اي من غير اعتبار وحدته وكثرته كما في الاوّل والثالث حيث اعتبر الاوّل في الاوّل والثاني في الثالث. بقى في المقام كلام وهو ان الشارح جعل التناهى عطفا على الوضع وهذا الكلام بظاهره يقتضي توقف التأثير على التناهي وفيه دغدغة كما قال الشريف : الظاهر من هذا العطف توقف تأثير القوة الجسمانيّة على التناهي كتوقفه على الوضع لكن الظاهر كما هو المفهوم من كلامهم أن التأثير متوقف على الوضع ومستلزم للتناهي.
وقال المولى اسماعيل في تعليقته على الشوارق في بيان كلامهم ومستلزم للتناهي ما هذا لفظه : اي لا يتوقف التأثير على التناهي وإلّا يلزم تحقق تناهي الأثر قبل تحقق التأثير وهو مستلزم لتحقق التأثير بعد تحقق الأثر وتحقق الأثر قبل تحقق التأثير وهو محال.
لكن صاحب الشوارق سلك سبيل الشارح العلامة فقال ما هذه خلاصة مقاله : كلّ مقارن مؤثر ما لم يعلم تناهي اثره لم يحكم بأنه مؤثر ذلك الأثر ولو كان الأثر غير متناه نجزم بأن المؤثر مجرد متعلق بذلك المقارن ثم شنع على القوم بانّهم لم يتفطنوا ما ذكره فتحيروا في العطف. ولا يخفى عليك حسن رويته وجودة دقته في بيان العطف.
قوله : يتفاوت مقابله. ١٢٦ / ٥
أي مقابل المبدأ وهو الطرف الآخر في الشرح ، فيلزم التناهي بحسب التفاوت.
