الأول
: إنّ في بعض تلك
الأحاديث لفظ السلطان ، والخروج عن الطاعة ، وليس في عنقه بيعة ، وذلك لا يصحّ أن
يراد به القرآن إطلاقا ، لأنّه لا يفيده ، فلا يمكن حمله عليه.
الثاني
: إنّ لفظ الإمام لا
يفيد معنى القرآن عند الإطلاق ، ولا يتبادر ذلك منه إلى الذهن ، لا شرعا ، ولا لغة
، وكذا لفظ القرآن الذي معناه الجمع لا يفيد لغة معنى الإمام ، فلا يصحّ حمل
أحدهما على الآخر عند الإطلاق ، وليس في الآية قرينة ، ولا في الحديث ، تدلّ على
إرادته ، بل القرينة مضافا إلى ذلك قائمة على خلافه ، كما سيتضح لكم فيما يأتي.
الثالث
: لو أراد به القرآن
لعبّر به لكي يفيده ، ومن حيث أنّه (ص) عدل عنه إلى لفظ الإمام دونه ، علمنا أنّه
لا يريده.
الرابع
: لو أراد القرآن
لزم بطلان قوله تعالى : (يَوْمَ نَدْعُوا
كُلَّ أُناسٍ بِإِمامِهِمْ) لأنّ القرآن لكل الناس في سائر العصور والأزمان لا لكل
أناس ، لأنّه يفيد بأنّ لكل أناس إماما يدعون به ، وكذا الحال لو أراده من الحديث
، فإنّه موجب لبطلان تقييده بالزمان في قوله (ص) «إمام زمانه» أي زمان المكلف ،
لوجود القرآن في كل زمان. فتخصيصه بزمان المكلف دليل واضح على أنّه لا يريد القرآن
، وليس في الله تعالى ، ولا في رسوله (ص) ، من أن يعبرا بالقرآن بدل تعبيرهما
بالإمام ، لو أراداه فعدمه دليل على عدمه.
الخامس
: لو أراد القرآن
لوجب تعلّمه على كل مكلف ، وذلك لا يقول به أحد من المسلمين ، لا سيما من لا يرى
وجوب حتى سورة الفاتحة كما هو المعروف من مذهب الإمام أبي حنيفة ، فإنّه قد اكتفى
بالكلمة الفارسية (دو برك سبز) التي تعني بالعربية جملة (مدهامتان).
أمّا
الإجماع : فإنّه لا خلاف بين
المسلمين أجمعين في أنّ معرفة