وجوبهما وأنّهما سنّة كما في ص ١٣٢ من الميزان للشعراني من جزئه الأول.
ومنها : قول بعضهم بشرطية الستر في الصلاة وبعضهم أنّه ليس بشرط كما في ص ١٣٥ من (ميزان الشعراني) من جزئه الأول.
ومنها : قول بعضهم بوجوب غسل اليدين قبل الوضوء وقول بعضهم بعدم وجوبه كما في ص ١١٦ من (ميزان الشعراني) من جزئه الأول.
ومنها : قول أبي حنيفة بعدم وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة ، وقول الثلاثة بوجوبها كما في ص ١٤٠ من (ميزان الشعراني) من جزئه الأول.
ومنها : قول بعضهم بوجوب التسمية عند الوضوء ، وقول بعضهم أنّه ليس بواجب كما في ص ١١٦ من (ميزان الشعراني) من جزئه الأول.
ومنها : قول مالك وأحمد بوجوب مسح جميع الرأس في الوضوء ، وقول أبي حنيفة والشافعي بوجوب مسح البعض ، واختلفا في قدره كما في ١١٧ من (ميزان الشعراني) من جزئه الأول.
ومنها : قول الأئمة الثلاثة إنّ المسح على العمامة لا يجزي ، وقول الإمام أحمد أنّه يجزي كما في ١١٧ من (ميزان الشعراني) من جزئه الأول.
ومنها : قول الإمام أبي حنيفة والإمام مالك بعدم وجوب الترتيب في الوضوء ، وقول الإمام أحمد والإمام الشافعي بوجوبه فيه كما في ص ١١٩ من (ميزان الشعراني) من جزئه الأول.
ومنها : قول الإمام أبي حنيفة أنّه لا يتعيّن لفظ الله أكبر بل