الصفحه ١١٣ : الابنة وجدّ ؟ فقال : للجدّ السدس ، والباقي لبنات الابنة.
__________________
٨ ـ التهذيب ٩ : ٣١٨
الصفحه ١١٤ : ، وحكم الردّ يفهم من باقي الأحاديث ، لما يأتي (١)
، وقد تقدَّم ما يدلُّ على إرث ولد الولد مع الأبوين في
الصفحه ١١٥ : (٤).
٩ ـ باب أن الأبوين إذا اجتمعا فللأم الثلث
مع عدم من
يحجبها من الولد والإِخوة ، والباقي للأب
الصفحه ١٢٢ : أبيها وأمّها ، وجدّاً أبا أمها ، وزوجها ؟ قال : يعطي الزوج النصف ، وتعطى الاُمّ الباقي ، ولا يعطى الجدّ
الصفحه ١٢٥ : ، وللأمّ الثلث من الأصل مع عدم الحاجب ، والسدس معه ، والباقي للأب.
[ ٣٢٦٤١ ] ١ ـ محمد
بن
الصفحه ١٣٤ : اُمّها وأبيها ، وجدها أبا اُمّها ، وزوجها ؟ قال : يعطى الزوج النصف ، وتعطى الاُمّ الباقي ، ولايعطى الجدّ
الصفحه ١٤١ : الحسن موسى ( عليه السلام ) عن بنات بنت وجدّ ؟ قال : للجدّ السدس ، والباقي لبنات البنت.
ورواه الصدوق
الصفحه ١٤٢ : أُخر أنه يردّ عليه ربع الباقي ، والله أعلم (٤).
[ ٣٢٦٨٢ ] ١٦ ـ محمد
بن الحسن الصفّار في ( بصائر
الصفحه ١٥٣ : ، كما تأخذ الابنة لو كانت ، والنصف الباقي يردّ عليها بالرحم ، إذا لم يكن للميّت وارث أقرب منها ، فإن كان
الصفحه ١٥٤ :
يَرِثُهَا
إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ
) (٢) وإن كانتا اختين أخذتا الثلثين بالآية
، والثلث الباقى
الصفحه ١٦٢ : الاُخت من الاُمّ السدس ، ولابن الاُخت من الأب الباقي.
[ ٣٢٧٢٥ ] ١٢ ـ وبإسناده
عن محمد بن الحسن الصفّار
الصفحه ١٧١ : ) في ابن اُخت لأب ، وابن اُخت لاُمّ ، قال : لابن الاُخت للاُمّ السدس ، ولابن الاُخت للأب الباقي
الصفحه ١٧٨ : لاُمّ ، فإنَّ للجدّ للاُمّ الثلث ، وللزوج النصف ، وللجدّ للأب الباقي ، كما مرّ في حديث محمد بن مسلم
الصفحه ١٩١ : بالاُمّ : أنَّ لمن تقرَّب بالاُمّ فرضهُ ، والباقى لمن تقرّب بالأب ، لما مرّ (٨).
٥ ـ باب
الصفحه ٢٠١ : درهم إلى زوجتي الرجل ، وحقّهما من ذلك الثمن إن كان له ولد ، وإن لم يكن له ولد فالربع ، وتصدّق بالباقي