أبواب ميراث الاخوة والأجداد
|
|
١ ـ باب أنّهم لا يرثون مع الولد ، ولا مع ولد الولد ، ولا مع أحد الأبوين. |
|
[ ٣٢٦٨٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن عمر بن اُذينة ، عن عبد الله بن محرز ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل ترك ابنته ، واُخته لأبيه ، واُمّه ، فقال : المال كلّه لابنته ، وليس للاُخت من الأب والاُمّ شيء. الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن جعفر بن محمد بن حكيم ، عن جميل بن درّاج ، عن عبد الله بن محرز مثله (١).
[ ٣٢٦٨٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة بن أعين ، قال : الناس والعامّة في أحكامهم وفرائضهم يقولون قولاً
__________________
أبواب ميراث الاخوة والأجداد
الباب ١
فيه ١٥ حديثاً
١ ـ الكافي ٧ : ١٠٠ / ٢.
(١) التهذيب ٩ : ٣٢١ / ١١٥٣ ، والاستبصار ٤ : ١٤٧ / ٥٥٢.
٢ ـ الكافي ٧ : ١٠٠ / ٣.
![وسائل الشيعة [ ج ٢٦ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F353_wasael-26%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

