دون ذلك فهنّ فيه سواء ـ إلى أن قال الفضل : ـ وهذا حديث صحيح على موافقة الكتاب.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في حديث طلاق واحدة من الأربع (٢) ، وفي أحاديث ميراث الزوجة إذا انفردت (٣) ، وغير ذلك (٤).
٣ ـ باب أن الزوج إذا انفرد فله المال كلّه.
[ ٣٢٨٠٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في امرأة توفّيت ، ولم يعلم لها أحد ، ولها زوج ، قال : الميراث لزوجها.
ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، وعن محمد بن عيسى ، عن يونس جميعاً ، عن عاصم بن حميد مثله ، إلاّ أنّه قال : الميراث كلّه لزوجها (١).
[ ٣٢٨١٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن القاسم بن محمد ، وفضالة جميعاً ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، قال : قرأ عليَّ أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، فرائض عليّ ( عليه السلام ) ، فإذا فيها : الزوج يحوز المال (١) إذا لم يكن غيره.
[ ٣٢٨١١ ] ٣ ـ وعنه ، عن النضر ، عن يحيى الحلبي ، عن أيّوب بن
__________________
(٢) يأتي في الباب ٩ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب.
(٤) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب.
الباب ٣
فيه ١٥ حديث
١ ـ التهذيب ٩ : ٢٩٤ / ١٠٥١ ، والاستبصار ٤ : ١٤٩ / ٥٥٩.
(١) الكافي ٧ : ١٢٥ / ١.
٢ ـ التهذيب ٩ : ٢٩٤ / ١٠٥٢ ، والاستبصار ٤ : ١٤٩ / ٥٦٠.
(١) في نسخة زيادة : كلّه ( هامش المخطوط ).
٣ ـ التهذيب ٩ : ٢٩٤ / ١٠٥٣ ، والاستبصار ٤ : ١٤٩ / ٥٦١.